⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1945-3-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بوجوب الأخذ بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 375 من اللائحة الشرعية الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف، وتطبيقها بشروطها كلها أمام القضاء المدني غير سديد، فإن بعض ما جاء بها يتنافر مع قواعد القانون المدني وما استقر عليه الفقه من أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مده ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً وثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقف قد أقر في كتاب وقفه باستحكار قطعة أرض من وقف آخر والتزم بدفع أجرة حكرها فإن يده تكون عارضة وقتية لا تؤدي إلى اكتساب الملك. وإقراره هذا يسري على نظار وقفه المستحقين فيه، لأنهم إنما يستمدون سلطتهم وحقوقهم من كتاب الوقف في حدود القيود والالتزامات الواردة به. والقول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاضب بامتناعه عن دفع الحكر وسكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون، لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابي ظاهر في الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية له. والامتناع عن دفع الأجرة - ولو كانت أجرة حكر - مهما طالت مدته هو موقف سلبي لا تتبين منه نية الغضب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد، وسكوت المحكر عن المطالبة بالأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيما زاد منها على أجرة الخمس سنوات السابقة على المطالبة.