الطعن رقم 17887 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22 /3 / 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود0حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباته الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14360 لسنة 59 ق بجلسة 15/3/2005 فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح مجدى محمود محمد إبراهيم لانتخابات مجلس الشعب التكميلية دائرة الظاهر والأزبكية بصفة فلاح 0
وحيث إنه عن طلب تدخل / مجدى محمود محمد خصما منضما لجانب الجهة الإدارية فقد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى يتنافس مع الخصم المتدخل فى انتخابات الإعادة التى تجرى غدا فإن له صفة ومصلحه فى الدعوى 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0
وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0
وحيث إن مقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها ، إذ قرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0
وحيث إن الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 14360 لسنة 59 ق بجلسة 15/3 /2005 متضمنا القضاء بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح / مجدى محمود محمد إبراهيم لانتخابات مجلس الشعب التكميلية بصفة (فلاح) دائرة الظاهر والأزبكية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المطعون على ترشيحه المذكور من المرشحين المقبولين بالدائرة الانتخابية المذكورة وذلك حسبما جاء بأسباب ذلك الحكم 0
وحيث إن أوراق الدعوى لم تكشف عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم بات لزاما وأمرا حتميا على الجهة الإدارية تنفيذه وإعمال مقتضاه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان بحسبان أن إعادة الانتخابات مقرر لإجرائها غدا الأربعاء الموافق 23/3/2005 ولتوفر مناط تطبيق حكم المادة 286 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول تدخل / مجدى محمود محمد ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعوى رقم 14360 لسنة 59 ق بجلسة 15/3/2005 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 19/3 /2005 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 14360 لسنة 59 ق وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية تنفيذ ذلك الحكم 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بجلسة 15/3/2005 صدر الحكم فى الدعوى رقم 14360 لسنة 59 ق متضمنا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب ذلك الحكم ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0
وأضاف المدعى إنه قد فوجئ بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ ذلك الحكم وذلك دون مسوغ قانونى ، وبالمخالفة لأحكام القضاء الإدارى 0
واختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 00
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم ، وفيها قرر الحاضر عن المدعى أنه قد تقرر إعادة الانتخابات غدا بينه وبين المدعو / ....... والذى قضى الحكم المطلوب تنفيذه باستبعاده نت المرشحين كما قدم حافظة مستندات ، وطلب /...... التدخل لجانب الجهة الإدارية وتأجل نظر الدعوى حتى الساعة 30 ,12 ظهر اليوم مع تكليف كل من الجهة الإدارية وطالب التدخل انضماميا إلى جانبها بالرد على الدعوى وتقديم مذكرة بأسباب التدخل وعلى السكرتارية إيداع صورة ضوئية من الحكم رقم 14360 لسنة 59ق الصادر بجلسة 15/3/2005 وخلال الأجل أودعت السكرتارية صورة ضوئية من الحكم رقم 14360 لسنة 59 ق كما أودع الحاضر عن الخصم المتدخل مذكرة بأسباب تدخله ، وحتى الساعة 5ر1 بعد الظهر لم بتقدم ثمة رد من الجهة الإدارية وقد تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة 0 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0