الطعن رقم 6462 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/12/2003 فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح حسام الدين عاشور محمد أيوب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة ومقرها قسم شرطة الحوامدية 0
وحيث إن المدعى تنازل عن اختصام المدعى عليه الثالث ومن ثم تقضى المحكمة بإخراجه من الدعوى بلا مصروفات 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، فأضفى عليها قوة الشئ المقضى به ، فلا تنفك هذه الحجية عن هذه الأحكام ويجب تنفيذها ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا مالم تقض دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها ، إذ قرر المشرع فى إفصاح جهير ووضوح لا لبس فيه أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك 0 كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وما أكدته المحكمة الدستورية العليا من أن الإشكال فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة يكون من اختصاصها دون غيرها ، ومن ثم فإن الإشكال الذى يقام أمام المحكمة المدنية فى تلك الأحكام يكون عديم الأثر وهو والعدم بمنزلة سواء ، ولا يسوغ بحال من الأحوال التزرع به لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بغض النظر عن الشخص الذى أقام هذا الإشكال سواء أكان من جانب الجهة الإدارية أم الغير من الأفراد 0
وحيث إنه على ضوء ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58 ق بجلسة 23/12/2003 قاضيا بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح حسام الدين عاشور محمد أيوب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة ومقرها قسم شرطة الحوامدية وقد أمرت المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن المحكمة الإدارية العليا - دائر فحص الطعون - قد أمرت بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية المدعى عليها تنفيذ هذا الحكم نزولا على حجية الأحكام واحتراما لما قضت به والتى تعلو على النظام العام دون ثمة تذرع بأى إشكال يكون قد أقيم أمام محكمة مدنية لأنه هو والعدم بمنزلة سواء ولا ينتج ثمة أثرا قانونا فى وجوب تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58 ق المشار إليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتأمر المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان عملا بالمادة (286 ) من قانون المرافعات 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58 ق الصادر فى جلسة 23/12/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 24/12/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها بصفة مستعجلة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم 5514 لسنة 58 ق 0 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد المدعى عليه الثالث من قائمة المنتخبين بالدورة التكميلية لمجلس الشعب عن الدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة الجيزة وقسم شرطة الحوامدية على أن ينفذ الحكم بمسودته بلا إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 23/12/2003 صدر الحكم فى الدعوى رقم 5514 لسنة 58 ق من هذه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الرابع ( ....... ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة ومقرها قسم شرطة الحوامدية وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ورفض ما عدا ذلك من طلبات 00 وأوضح المدعى أنه قد نما إلى علمه بأن الخصم فى الدعوى المذكورة قد أقام استشكالا أمام المحكمة المدنية لوقف تنفيذ الحكم الصادر فيها ، ونعى المدعى على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحة مخالفته لحجية الأحكام التى تعلو النظام العام ، وقد اختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 25/12/2003 وفيها قرر المدعى تنازله عن اختصام المدعى عليه الثالث وطلب إخراجه من الدعوى ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0