⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27542 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمين الســــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة غير قضائية بالأمانة العامة للإدارة المحلية مع اختصاصه بمرتبه وبدرجة تعادل وظيفة (مستشار ) مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة ، فإن المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه : " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 000" وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع أناط بمحكمة النقص دون غيرها (الدوائرالمدنية والتجارية ) الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك على النحو الوارد بالمادة المذكورة 0 وحيث إن الدعوى الماثلة تنصب على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقل المدعى من وظيفته القضائية (مستشار) إلى وظيفة غير قضائية بالأمانة العامة للإدارة المحلية ، ولما كان الطعن فى هذا القرار ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة النقض دون غيرها ، وبالتالى يخرج عن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ) ، عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم يتعين إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها إلى محكمة النقض (دائرة طلبات القضاء والنيابة العامة ) ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 14/7/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 16/5/2004 صدر قرار المدعى عليه الأول بإحالته إلى وظيفة غير قضائية ونقله إلى الأمانة العامة للإدارة المحلية مع احتفاظه بدرجته ومرتبه فيها 0 ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون ، إذ أنه صدر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى فى الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 2003 والقاضى بإحالته إلى وظيفة غير قضائية ، وإن المجلس الأخير لا يملك إصدار ذلك القرار لمخالفته للدستور ، طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية دستورية فضلا عن عيب الانحراف بالسلطة وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها المدعى بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظرالدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى حافظتى مستندات وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 وبجلسة 15/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0