⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8598 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 484 / 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المبدى من جهة الإدارة فى مذكرتها المقدمة أمام هذه المحكمة فإن من الدفوع التى يجوز إثارتها فى أية حالة كانت عليها الدعوى بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث فى تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها قضت بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها 0 ومن حيث إن العقود التى يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء فمنها ما يعد بطبيعته عقودا تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها المتعاقد معها ، وقد تنزل منزلة الأفراد فى تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص ، وقد أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا ( بمناسبة نزاع معروضا عليها فى خصوص عقد مبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأحد الأفراد فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف على أن العقود التى تبرمها جهة الإدارة فى ظل هذا القانون تخرج عن نطاق العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بها وذلك بالنظر لأنه ولئن كان أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام إلا أنه لايتسم بسمات العقود الإدارية فهو لا يعدو أن يكون مجرد عقد بيع مال مملوك للدولة ملكا خاصا وقد أبرم بشروط ليس فيها أدنى خروج على أسلوب القانون الخاص ولا توحى باتجاه نية الإدارة فى الأخذ بوسائل القانون العام ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3125 لسنة 34 قضائيه بجلسة 24/11/1990 ) 0 وحيث إن الشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية سبق وأن أكد هذا الاتجاه فى ضوء إلغائه للأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه حيث نصت المادة (22) منه على أن :- " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة 0 00 00 00 00 00 00 " كما نصت المادة (27) من ذات القانون على أن " تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " 0 وإذ كان ما تقدم وكان النزاع المطروح متعلق بعقد مبرم فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 ( المشار إليه ) بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمدعية فى خصوص شراء قطعة أرض صحراوية كائنة بناحية أبو رواش مركز إمبابه بحوض خارج الزمام الرمال الوسطى ز3 بالمنطقة الصناعية بالكيلو 8ر28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، فإنه والحال كذلك يخرج النزاع الماثل عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويدخل فى اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية ، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1992 فى شأن تنفيذ المنطقة الصناعية بالكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لمحافظة الجيزة ، إذ أن عقد بيع قطعة الأرض المشار إليها والتى تدخل فى نطاق هذه المنطقة إنما أبرم فى ظل القانون رقم 100/1964 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء العادى 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة ( 184 ) مرافعات 0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى الثامنة وبرقم 8598 لسنة 52 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار رقم 484 / 1998و فى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف جميع التعويضات 0 وقالت المدعية شارحة لدعواها أنها تقدمت إلى جهاز الاستثمار والمستثمرين بالجيزة طالبة شراء قطعة أرض كائنة بناحية أبو رواش مركز إمبابه بحوض خارج الزمام الرمال الوسطى ز3 المنطقة الصناعية مساحتها 15 س 20 ط 2 ف طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية وذلك لإقامة مصنع للطوب الاسمنتى وبناء على موافقة الجهاز والمحافظة فى 1/11/1979 وموافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 29/9/1979 واعتماد وزير الزراعة فى 18/10/1980 وبعد أخذ جميع الموافقات تم استلام قطعة الأرض المحددة بالتخصيص وتحرر بها عقد بيع بالممارسة نظير مبلغ وقدره ( 115ر31453 ج ) ووضعت المدعية يدها عليها استلاما فعليا 0 وفى عام 1981 قامت المدعية بإنشاء مصنع للطوب الاسمنتى بعد صدور جميع التراخيص والموافقات بتكلفة تزيد على 150000 جنيه وظل المصنع وما زال يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون توقف ، وفجأة أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 484 لسنة 1998 بسحب البيعة وقرار الترخيص للمدعية والشروع فى تقسيم تلك المساحة بما عليها من مبان إلى مستثمرين جدد وتخصيصها لهم وإلى من يرغب فى التعاقد ، وقد نعت المدعية على القرار الطعين أنه صدر دون إنذارها وفى غيبتها فضلا عن إنها جادة فى التصنيع وما زالت تباشر نشاطها ، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0 وبجلسة 13/6/2000 أصدرت المحكمة قرارها بإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث تم تداولها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها تبادل أطراف الدعوى إيداع المذكرات وحوافظ المستندات ، وكانت هيئة مفوضى الدولة قد قامت بتحضير الدعوى وإيداع تقرير برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات 0 وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 8/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وخلال فترة حجز الدعوى وبتاريخ 18/5/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب فيها بصفة أصلية الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0