⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11106 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم روض الفرج وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعويين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولتان شكلا 0 وحيث إنه عن طلبات التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية ، فإنها قد استوفيت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، وتوافر فى أصحابها الصفة والمصلحة المتطلبة قانونا لتدخل وفقا لحكم نص المادة 226 من قانون المرافعات ومن ثم فإن المحكمة تقضى بقبول طلبات التدخل من الخصوم المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (75) مكرر من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 الصادر لسنة 1979 م تنص على أنه " يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ وعلى الناخب أن يدلى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه " وتنص المادة 86 من القانون المذكور على أنه : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويشترك فى الانتخاب الناخبون المقيدة أسماءهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 0 وحيث تنص المادة (5) من القانون رقم (73) لسنة 1956 م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه : تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب 00000 " 0 وتنص المادة (29) من القانون المذكور على أنه : " يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب وإبداء الرأي فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة 000000 " 0 وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه 00000 ولا يجوز استعمال القلم الرصاص " 0 وحيث إن المادة (33 ) من ذات القانون تنص على أنه : " تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط 0000 أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة تدل عليه "0 وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع قرر فى إفصاح جهير بأن يتم تشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يجرى هذا الانتخاب وفق القواعد والضوابط والإجراءات والضمانات التى حوتها نصوص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 ، وتلكم القواعد والإجراءات تدور فى فلك توفير الضمانات لكل من الناخبين والمرشح ليباشر كل منهما حقه الدستورى فى ظل مناخ من السرية والنزاهة ويؤدى إلى سلامة التصويت عند إجرائه ليكون ما تسفر عنه هذه الانتخابات معبرا عن الإرادة الحقيقية للناخبين 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة أن محضر إجراءات فرز صندوق اللجنة الفرعية رقم (27) أن مجموع الأصوات الصحيحة هى (129 ) بينما حصل المرشح / مجدى أبو زيد على (130) صوتا ، كما أن المرشح / محمد عبد الله عبد القادر قد حصل على 137 صوتا ، بينما أن الأصوات الصحيحة بلغت 129 صوتا ، وذات الأمر فى محضر إجراءات فرز صندوق اللجنة الفرعية رقم 72 إذ حصل المرشح / هانى سيد وزيرى على 180 صوتا فى حين أن الأصوات الصحيحة بلغت 175 صوتا فقط ، ونفس الحال بالنسبة للجنة الفرعية رقم 142 حيث حصل كل من المرشح / سامح صادق على ، ومحمد عبد الله عبد القادر على 7 أصوات بينما أن مجموع الأصوات الصحيحة قد بلغ 6 أصوات فقط وذات الشأن فى اللجنة الفرعية رقم(44) إذ حصل المرشح / مجدى محمود أبو زيد على 242 صوتا والمرشح / سامح صادق على 236 صوتا على الرغم من أن مجموع الأصوات الصحيحة بلغ 235 صوتا فقط وبالنسبة للجنة الفرعية رقم (24) حصل المرشح / مجدى محمود أبو زيد وعبد الهادى تمام ومحمد إسماعيل كل منهم على 123 صوتا فى حين أن مجموع الأصوات الصحيحة بلغ 120 صوتا فقط ، الأمر الذى يبين معه حصول بعض المرشحين على عدد من الأصوات يزيد على عدد الأصوات الصحيحة ، وهو مما يضفي ظلال من الشك ، ويوصم عملية الفرز بعدم الدقة ، ومخالفتها للواقع ، وبالتالي يكون إعلان نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم روض الفرج محل الدعوى واهية ، فقد جاءت هذه النتيجة مخالفة للإرادة الحقيقة للناخبين ، ويغدو القرار الصادر بإعلانها (المطعون فيه ) مخالفا لأحكام القانون حريا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- أولا : بقبول طلبات التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية 0 ثانيا : بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* بتاريخ 20/4/2002 أقام المدعى الدعوى رقم 11106 لسنة 56 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم روض الفرج وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد قبلت أوراق ترشيحه للانتخابات لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم روض الفرج ، والتى أجريت فى 8/4/2002 ، وقد تمت إجراءات الانتخاب سواء فى عمليتى الاقتراع أو الفرز بالمخالفة لأحكام القانون لأسباب حاصلها عدم اكتمال التشكيل القانونى للجان الانتخاب الفرعية ، وعدم اختيار الرؤساء لتلك اللجان من أعضاء الهيئات القضائية ، وكذا وجود نقص فى توقيعات الرؤساء والأبناء وإغفال تدوين البيانات الأساسية بمحاضر اللجان الفرعية ، كما أن عملية الفرز قد تمت بصورة عشوائية ولم يتم فرز الصناديق بحضور رئيس اللجنة العامة وإنما اقتصر دوره فقط على بتجميع الأصوات ، وأخيرا فقد تم استخدام أسلوب الإكراه والقوة أثناء عملية الاقتراع ، فضلا عن اختلاف الأصوات الواردة فى النماذج والمحاضر بلجان الانتخابات الفرعية ، وذلك على النحو الذى أورده المدعى تفصيلا بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0 وبتاريخ 29/4/2002 أقام المدعى دعواه رقم 11738 لسنة 56 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم روض الفرج وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه قد قبلت أوراق ترشيحه للانتخابات لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم روض الفرج والتى أجريت فى 8/4/2002 وقد تمت إجراءات الانتخابات سواء عمليتى الاقتراع أو الفرز بالمخالفة لأحكام القانون لذات الأسباب التى ساقها المدعى فى الدعوى رقم 11106 لسنة 56 ق المشار إليها 0 وقد اختتم المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعويين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبصحف معلنة طلب كل من التالى أسماؤهم التدخل انضماميا لجانب الجهة الإدارية : 1 - ......... 2 - ......... 3 - ........ 4 - ......... 5 - ........ 6 - ......... . وقد تبادل الخصوم المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعويين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 15/9/2004 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 11738 لسنة 56 ق إلى الدعوى رقم 11106 لسنة 56 ق للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد 0 وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/7/2005 مع مذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/7/2005 لإتمام المداولة وبتاريخ 12/7/2005 طلب / محمد عبد الله عبد القادر إعادة الدعوى للمرافعة لتدخل فى الدعويين ، إلا أن المحكمة تلفت عن هذا الطلب وقد تقرر لمد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0