الطعن رقم 4607 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق هى الحكم باعتبار إصابته أثناء الخدمة وبسببها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وإلزام جهة الإدارة المصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية 0
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص إلى اللجنة العسكرية المختصة فإن اختصاص اللجان القضائية العسكرية بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة وفقا لحكم المادة (130 ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 إنما يقتصر وفقا لصريح نص تلك المادة على المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 والثابت من الأوراق أن المدعى يستند فى طلباته ( طبقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته ) إلى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه وليس أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 مما تنحسر عنه اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها ويظل الاختصاص ثابتا وفقا لما هو مستقر عليه لمحكمة القضاء الإدارى ، الأمر الذى تلتفت المحكمة معه عن الدفع المشار إليه 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (57) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن :
" يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشره جنيهات إذا كان العجز كليا وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا 000 "
وتنص المادة (62) معدلة بالقانون رقم 52/1978 ثم بالقانون رقم 114 لسنة 1978 والمعدل الفقرة الأولى منه بالقانون رقم 205 لسنة 1994 على أن :
" يكون الحد الأدنى لمعاش المجند أربعين جنيها شهريا بما فى ذلك إعانة غلاء المعيشة 0
والمستفاد مما تقدم أن المشرع قرر أحقية المجند الذى تنتهى خدمته بسبب إصابة يترتب عليها عجز جزئى - فى المعاش الشهرى ، فإذا ثبت لجهة الإدارة حددت هذا العجز وأنهيت خدمة المجند لعدم اللياقة لهذا السبب فإن عليها أن تبادر بمنح المجند كافة حقوقه المقررة فى القانون المشار إليه دون ثمة تباطؤ من جانبها بحسبان أن المجند المصاب يكون فى حاجة ماسة إلى استئداء تلك الحقوق على وجه السرعة 0
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل أن المدعى تم تجنيده بتاريخ 22/1/1997 ووزع للعمل كمجند بوزارة الداخلية وأنهيت خدمته بتاريخ 23/8/1999 بسبب أنه غير لائق طبيا للخدمة العسكرية حيث إنه وحال كونه مجندا وأثناء نزوله فى أجازة من وحدته العسكرية بالأقصر إلى بلدته سقط من القطار الذى كان يستقله مما أدى إلى إصابته ببتر بالأصبع الأول والثانى بالقدم اليمنى وقد تم عرض المدعى على القومسيون الطبى الذى قرر عدم لياقته الطبية للاستمرار بالخدمة العسكرية حيث تم انهاء خدمته العسكرية وإذ منحت المحكمة آجالا طويلة على مدى جلسات المرافعة بدءا من جلسة 9/3/2004 وحتى حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/12/2004 لتقوم جهة الإدارة بايداع صورة رسمية من قرار المجلس الطبى العسكرى الذى أثبت فيه عدم لياقة المدعى الطبية للخدمة العسكرية بغير سبب الخدمة العسكرية إلا أنها نكلت عن تقديمه على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلسات المحكمة الأمر الذى يعد قرينه على صحة مايدعيه المدعى من أن إصابته كانت بسبب وأثناء خدمته العسكرية وذلك استنادا إلى أن البند رابعا (قواعد عامة ) الذى تضمنته حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 12/10/2004 من أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 والذى نص على أن تعتبر إصابة الفرد بسبب الخدمة إذا وقعت أثناء ذهابه أو عودته من وحدته بشرط ألا تكون الإصابة قد وقعت بإهماله وألا يثبت تخلفه أو توقفه أو انحرافه عن الطريق الطبيعى وهو مالم تثبته جهة الإدارة فى حق المدعى ، فمن ثم يقوم فى حق المذكور مناط أحقيته فى المعاش الشهرى المقرر بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
تمهيديا برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المعاش الشهرى المقرر بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الماثلة ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بتاريخ 13/6/2000 طالبا فى ختامها الحكم بتسوية معاشه باعتبار أن الإصابة التى لحقت به قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 22/1/1997 تم تجنيده ووزع للعمل كمجند بوزارة الداخلية وأنهيت خدمته بتاريخ 23/8/1999 بسبب عدم لياقته الطبية نتيجة سقوطه من القطار أثناء سفره فى أجازة من وحدته إلى بلدته مما ترتب عليه بتر أصبعه الأول والثانى من قدمه اليمنى وتم عرضه على القومسيون الطبى الذى قرر عدم لياقته للاستمرار بالخدمة العسكرية وتم إنهاء خدمته0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0
وبجلسة 15/10/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعيا وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة الأفراد - بالقاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، حيث أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الأفراد بالقاهرة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أودعت الهيئة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي فى تسوية معاش شهرى له لا يقل عن تسعة جنيهات بما فى ذلك غلاء المعيشة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/1/2004 حيث تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع الحاضر عن الدولة مذكرتين بدفاعها دفع فيهما أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة واحتياطيا برفض الدعوى كما أودع حافظة مستندات طوت على صورة ضوئية من أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 0
وبجلسة 14/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 15/2/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أربعة أسابيع وبتاريخ 27/12/2004 أودع المدعى مذكرة بدفاعه0
وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0