⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17960 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رسلان مفـوض الدولة وحضور السيد / محمد علي الشيخ أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 983 لسنة 2002 مما يتعين معه إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 تابع الدعوي رقم 7960 لسنه 58 ق ومن حيث أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هي من المسائل والأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدي لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم0 ومن حيث أن المسلم به وفقا لما أسفرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أن مناط اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات العاملين هي ثبوت صحة الموظف العام وذلك بان يكون العامل قائم بعمل دائم في خدمه مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام بطريق الاستغلال المباشر ومن حيث أن المسلم به كل من شركات القطاع العام وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام التي حلت محلها بغير من أشخاص القانون الخاص وأن علاقة العاملين بها هي علاقة عقديه تخضع لأحكام القانون الخاص وينتفي عن العاملين بها حق الموظف العام كما لا تعد قراراتها إداريه 0 ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بشركه حلوان للصناعات الهندسية وان هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص وينتفي من العاملين بها صفة الموظف العام ومن ثم فإن نظر المنازعة المماثلة يخرج من ولاية هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادي باعتبارها الجهة صاحبه الولاية العامة بنظر المنازعات غير الإدارية ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة عملا بحكم المادة 110 مرافعات 0 ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة في الدعوي الأمر الذي ينص معه إرجاء البت في الدعوي الامر الذي يتعين معه إرجاء البت في المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية- الدائرة العمالية- للاختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر 2004 وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 26/12/2002 أقام المدعي الدعوي رقم 62 لسنه 37ق يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 983 لسنه 2002 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب 0 وذكر شرحا لدعواه انه يشغل وظيفة فني ممتاز من الدرجة الأولي بالشركة المدعي عليها وبتاريخ 26/10/2002 فوجي بعدم وجود بطاقة الوقت الخاصة بإثبات حضوره وقد منع من التوقيع بالدفتر المخصص لذلك وبالاستفسار عن ذلك علم انه محال للتحقيق في شكوى مقدمه ضده ولدى توجه للإدارة القانونية تبين انه غير مطلوب للتحقيق وبتاريخ 31/10/2002 أصدرت الشركة القرار رقم983 لسنه 2002 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 0 ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون لعدم إنذاره وعدم استكمال المدة الموجبة لإنهاء خدمته واختتم دعواه بطلباته المتقدمة 0 وبجلسة 31/5/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي محكمه القضاء الإداري حيث قيدت إمامها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم 0 وعين لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسه 19/4/2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 28/9/2004 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعي وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0