⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1945-1-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً. فالحكم الصادر في 8 من رمضان سنة 1347 الذي لم يحصل إعلانه إذا قرر الطاعن بالطعن فيه في 15 من سبتمبر سنة 1943 الموافق 15 من رمضان سنة 1362 يكون طعنه مقبولاً شكلاً. إذ أن محكمة النقض لم تنشأ إلا في 14 من ذي الحجة سنة 1349 ولم يكن الطاعن يستطيع استعمال حق الطعن إلا ابتداء من هذا التاريخ، وما دام تقريره بالطعن قد حصل قبل مضي خمس عشرة سنة هلالية على اليوم الذي نشأ فيه حقه في الطعن فإن هذا التقرير يكون قد حصل قبل سقوط حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضي به الحكم الجنائي هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل في الدعوى المدنية لا بعد ذلك. فإذا كان الحكم في الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائي فلا محل لذلك، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره.