⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2108 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه (وفقا طلباته الختامية ) الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بعدم الموافقة على تعديل درجة الأخلاق المدونة بشهادة الخدمة العسكرية الخاصة به من درجة رديئة إلى درجة قدوة حسنة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه بالرجوع إلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 يبين أنه ينص فى المادة 95 منه على أن " تنتهي الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية : 0000 ج - بالنسبة للمجندين 1- 0000 2- الرفت من الخدمة " وينص فى المادة 97 منه على أن " فى جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة بالمادة 95 عدا حالتى الوفاة أو الاستشهاد يجب أن تسلم للعسكري شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها سبب انتهاء الخدمة 0 0000 " وينص فى المادة 99 منه على أن " تحدد درجة أخلاق ضباط الصف والجنود عند تسجيلها فى النماذج الرسمية أو شهادة الخدمة العسكرية أو أية أوراق أخرى على الوجه الآتى ( قدوة حسنة - جيد جدا - جيدة - رديئة ) " وينص فى المادة 123 على أن " يستغنى عن خدمة العسكرى لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام 000 " وتضمنت المادة 130 من ذلك القانون ( بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ) بأن تختص اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة دون غيرها بالمنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام ذلك القانون 0 ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة ( وفقا للطلبات الختامية للمدعى ) تتعلق بما أثبت بشهادة الخدمة العسكرية الصادرة للمدعى من تقدير إخلاقه أثناء مدة خدمته العسكرية بدرجة " رديئة " وليس بدرجة " قدوة حسنة " وكان سبب إنهاء خدمته هو للصالح العام ، بناء على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية فى القضية رقم 202 لسنة 1996 الذى قضى برفته من الخدمة العسكرية لدواعى الأمن 0 ولما كان الثابت أن المدعى المدعى إبان خدمته العسكرية يندرج ضمن إحدى الفئات الواردة بالمادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2002 من ثم فإن المنازعة محل الدعوى الماثلة هى مما يختص بنظرها اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة دون غيرها ، الأمر الذى ينحسر معه اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية المختصة ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات كون أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة لنظرها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/1998 وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض رد اعتباره واستخراج شهادة خدمة عسكرية يذكر فيها أن درجة أخلاقه أثناء الخدمة العسكرية قدوة حسنة وعدم إعتباره خطيرا على الصالح العام 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه جند لأداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية بتاريخ 16/1/1994 واستمر بها حتى تاريخ 18/10/1996 وكانت مدة خدمته خلالها حسنة إلا أنه صدر قرار المدعى عليه الثانى بإنهاء خدمته العسكرية واستخرج له شهادة خدمه عسكرية ورد بها مدة خدمته المذكورة وأن درجة أخلاقه خلالها بأنها رديئة وأن سبب إنهاء الخدمة هو الصالح العام ، وقد استندت الجهة الإدارية فى قرارها بإنهاء خدمته العسكرية إلى الحكم الصادر من محكمة النزهة العسكرية فى القضية رقم 202 لسنة 1996 الذى قضى برفته من الخدمة بناء على تحريات مباحث أمن الدولة بأنه ينتمى إلى جماعة التبليغ والدعوة وأنه يشكل خطرا على أمن المجتمع ، وبعد أن أشار المدعى إلى قرار الجهة الإدارية وما تضمنه من أن درجة أخلاقه أثناء مدة خدمته العسكرية بدرجة رديئة يخالف القانون والواقع ، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة موضحا أن حقيقة طلباته هو الحكم بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن تعديل درجة الأخلاق المثبتة بشهادة الخدمة العسكرية ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب الإدارة العامة لشئون المجندين بوزارة الداخلية المؤرخ فى 12/5/2003 والمتضمن إنهاء الخدمة العسكرية للمدعى يستند إلى المادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981 التى تنص على إنهاء خدمة المجند للصالح العام ، كما قدم مذكرة دفاع 0 وبجلسة 28/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/12/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/1/2004 لتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به