⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4854 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشــــام طلعــــت الغـــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانونى السليم لها هى الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بالتأشير فى صحيفة القيد الخاصة بالسجل التجارى للشركة العامة للمشروعات والإنشاءات جندوانا رقم 79504 بتجميد التعامل مع الكيان القانونى لفرع جندوانا وكذا القرار الصادر بالتأشير فى السجل التجارى بإحلال شركة أتوبارى محل جندوانا وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما بأداء مبلغ مليون جنيه للمدعى جبرا للأضرار التى لحقت به وإلزامهما بالمصروفات 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى فذلك الدفع مردود عليه بأن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم ويكون اختصامهم حينئذ تبعيا وليس أصليا ، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول التأشير فى السجل التجارى ببيانات معينة يطلب أحد الخصوم بشطبها من السجل ويطالب الآخر بإثباتها به على نحو ما تقدم فمن ثم فإن اختصام المدعى الثانى بوصفه مديراً عاماً للإدارة العامة للسجل التجارى فى الدعوى الماثلة يكون متفقا وصحيح حكم القانون بوصفه اختصاما تبعيا حتى يصدر الحكم فى مواجهته الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعو لانتفاء شرط المصلحة فإنه وعلى نحو ما أفصحت عنه الأوراق وعلى سند من قول المدعى ذاته أنه بتاريخ 16/1/1981 تقدم السيد /جيوفانى جورجى بطلب قيد فرع الشركة العامة للمشروعات والإنشاء جندوانا فى السجل التجارى بمحافظة القاهرة بصفته مديرا للفرع ، وقيد هذا الطلب برقم 1435 بذات التاريخ وتم القيد فى السجل التجارى برقم 28639 بذات التاريخ ، وبموجب قرار صادر من مجلس إدارة شركة جندوانا بميلانو بتاريخ 28/4/1982 مصدق عليه من الخارجية المصرية برقم 31688 بتاريخ 31/5/1982 تقدم الطاعن بطلب لتعديل القائم بعمل مدير فرع الشركة ليصبح الطاعن بدلا من السيد / جيوفانى جورجى ومنذ هذا التاريخ وهو يقوم بعمله بهذه الصفة ، وبتاريخ 28/2/1984 صدر قرار محكمة ميلانو قسم الافلاس الثانى رقم 49057 بإفلاس المركز الرئيسى للشركة بميلانو ، ونتيجة لذلك وترتيبا على بعض العمليات التجارية والمالية التى تمت عقب إفلاس المركز الرئيسى للشركة المذكورة بميلانو فقد أصبح فرع جندوانا إس 0 بى 0 إيه فرع القاهرة مملوكا ملكية كاملة لشركة أوتابارى ليمتد ، وإذ أفصح محضر اجتماع مجلس إدارة أوتابارى ليمتد المنعقد بتاريخ 21/8/1993 أنه تمت الموافقة على فصل المدعى من وظيفة مدير شركة جندوانا إس 0 بى 0 إيه فرع مصر من منصبه وبقاء السيد / محمد توفيق مصطفى بكير فى منصبه كمدير عام لشركة جندوانا إس 0 بى 0 إيه فى مصر ويخول صلاحية تمثيل الشركة 0 وإذ لم يقدم المدعى ما يقوم شاهدا على عدم صحة الوقائع المتقدمة سوى كلام وعبارات مرسلة ينقصها الدليل المادي فضلا عن أن محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد (ج) - أكدت بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 9245/47 ق بتاريخ 26/1/1995 فى شقها المستعجل بأحقية السيد / محمد توفيق مصطفى بكير فى شغل وظيفة مدير الفرع المشار إليه بمصر ، ولم يقدم المدعى ما يثبت أن هذا الحكم طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا أو أن محكمة القضاء الإداري أخذت باتجاه مخالف عند نظرها الشق الموضوعي وهو مادعى السجل التجاري إلى إثبات البيانات الآتية بصحيفة القيد به من أن اسم الشركة هو الشركة العامة للمشروعات والإنشاء( جندوانا ) وأن مكتب السجل التجاري بمحافظة القاهرة يشهد أنه بالبحث فى صحيفة القيد رقم 79504 الخاص بالشركة اتضح أن مدير الفرع هو السيد / محمد توفيق مصطفى بكير 0 وإذ كان ما تقدم وكانت المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية : - (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 " 0 وإذ كان شرط المصلحة - وعلى نحو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - هو شرط ابتداء وانتهاء بمعنى أنه يتعين أن يتحقق هذا الشرط من وقت رفع الدعوى وأن تستمر حتى يفصل فيها نهائيا 0 فإنه واستصحابا لما تقدم وبعد أن قامت شركة أوتا بارى بفصل المدعي من شغل وظيفة مدير فرع شركة جندوانا بالقاهرة وتعين آخر فى هذا المنصب على نحو ما سبق وفصل بيانه 0 فإنه لم يعد للمدعى أية صفة فى تمثيل فرع شركة جندوانا بمصر ومن ثم ينتفى فى حقه شرط المصلحة الأمر الذى تكون معه الدعوى والحال كذلك غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة 0 أما بالنسبة لطلب التعويض فإن مسئولية جهة الإدارة تقوم على أركان ثلاث الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وإذ ثبت - على نحو ما تقدم - أن المدعى ليس له صفة ولا مصلحة فى الدعوى الماثلة كما وأنه لم يبين عناصر الضرر التي يطالب بالتعويض عنها فإنه والحال كذلك يضحى طلبه التعويض قائم على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين رفضه 0 ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، وبرفض الدعوى فى شقها الخاص بالتعويض ، مع إلزام المدعي بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود الإدارية والتعويضات - بتاريخ 12/4/1994 ، طالبا في ختامها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 23/1/1994 بالموافقة على تعديل الموجود بالسجل التجارى لحلول شركة ...... الإنجليزية محل شركة ....... ، وكذا تعديل اسم مدير الفرع مع إنهاء تجميد التعامل علىالفرع وإضافة كلمة ......... سابقا لاسم الفرع وإلزام المطعون ضدهم بتعويض الطاعن بمبلغ وقدره مليون جنيه وإلزامهم المصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه بتاريخ 16/1/1981 تقدم السيد / ........ بطلب قيد فرع شركة ....... بمصر إلى السجل التجارى بمحافظة القاهرة بصفته مديرا للفرع وقيد هذا الطلب برقم 1435 بذات التاريخ كما تم قيده بالسجل التجارى برقم 28639 ، فى التاريخ ذاته وكان الغرض من التأسيس تنفيذ عقد شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية 0 تقدم المدعى بطلب رقم 9679 بتاريخ 1/6/1982 لتعديل مدير الفرع بمصر ليكون هو وذلك بموجب قرار صادر من مجلس إدارة شركة ....... بميلانو بتاريخ 28/4/1982 ومصدق عليه وزارة الخارجية المصرية برقم 31688 بتاريخ 31/5/1982 ومنذ هذا التاريخ وهو يباشر ويتعامل ويدير الشركة العامة للمشروعات والإنشاءات ......... ( فرع القاهرة ) حتى تاريخه 0 وأثناء نظر الدعوى رقم 176 /1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الدائرة الخامسة بجلسة 21/2/1987 مثل أمام المحكمة وكيل مؤسسات .... و....... وطلب قبول تدخل موكله انضماميا لشركة المدعى وقدم صورة إقرار تنازل تمت مطابقته على الأصل بمعرفة المحكمة صادر بين سنديك التفليسة الخاص بمقر الشركة بميلانو يفيد تنازل التفليسة للمتدخلين عن كافة حقوق ومستحقات شركة ...... - فرع مصر ، علما بأن البائع وهو سنديك تفليسة جندوانا بإيطاليا لا يملك حق بيع الفرع فى مصر عملا بمبدأ إقليمية الإفلاس وبتاريخ 15/7/1993 فوجئ المدعى بالتأشير بدفتر القيد بمكتب السجل التجارى فرع الاستثمار بتعيين السيد / ........ مديرا لشركة ....... - فرع القاهرة بناء على طلب التأشير رقم 2060 بتاريخ 6/4/1993 بموجب عدة مستندات مختلفة من بينها عقد تنازل مؤرخ 12/7/1988 بين سنديك تفليسة المركز الرئيسى بميلانو بإيطاليا وبين شركة ......... بموجبه يتنازل الأول للثانى عن فرع مصر بجميع حقوق وأموال ....... عن عملياتها بمصر وخطاب على مطبوعات شركة ....... بتعيين ....... الوكيل العام لهذه الشركة ممثلا للشركة بفرع ...... فى القاهرة ، تقدم المدعى بشكوى إلى السيد / رئيس مصلحة السجل التجارى فيما قام به مدير السجل التجارى للاستثمار وبعد فحص الأوراق أصدر الأول قراره بتاريخ 28/7/1993 بإلغاء التأشير رقم 2060 بتعيين السيد / ....... مدير الشركة ........ واعتباره كأن لم يكن ، وقد قام برفع دعوى بطلان عقدى البيع الصادرين من تفليسة المركز الرئيسى إلى مؤسسات ..... و........ فى 4/6/1986 وعقد شركة ....... المؤرخ 12/7/1988 وذلك فى الدعوى رقم 1192 / 1993 مدنى كلى شمال الجيزة ، وأثناء تداول الدعوى قدم أحد الخصوم بصورة قرار صادر عن الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28/11/1993 بتجميد التعامل مع الكيان القانونى للفرع .... حتى يزاول نشاطه طبقا للقانون مالم يصدر بشأنه قرار من السلطة المختصة أو بحكم قضائى نهائى بإنهاء أو إلغاء القرار المرخص بإقامته وبجلسة 27/3/1994 قدم أحد خصوم المدعى فى الدعوى المشار إليها بقرار صادر عن هيئة الاستثمار مؤرخ 23/1/1994 مؤداه الموافقة على تعديل القيد الموجود بالسجل التجارى لحلول شركة ...... محل شركة ....... وتعديل اسم مدير الفرع وزوال أسباب تجميد التعامل مع الفرع وأخيرا إضافة كلمة ...... سابقا لاسم الفرع عند التأشير ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها بعاليه 0 تداولت الدعوى بجلسات المحكمة دائرة العقود الإدارية والتعويضات وبتاريخ 22/12/1994 وبناء على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بصحيفة معلنة إلى ........ تم إدخاله خصم فى الدعوى الماثلة ، وقدم المدعى أثناء تداول الدعوى بجلسات المحكمة مذكرتين بدفاعه وحافظة مستندات طوت على المستندات وصور المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم الحاضر عن الهيئة العامة للإستثمار مذكرتين بدفاع الهيئة وحافظة مستندات حوت على صورة ضوئية من كتب الهيئة إلى مدير مكتب سجل تجارى تجارى الاستثمار ، كما قدم الحاضر عن شركة ........ المحدودة عدد (13) حافظة مستندات طوت على صور المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعها ، وبجلسة 14/4/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة منازعات الأفراد والهيئات وبجلسة 14/5/1996 قررت الدائرة الأخيرة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير برأيها القانوني فى الدعوى حيث قدمت الهيئة التقرير المشار إليه انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات وبرفض طلب التعويض مع إلزام المدعى مصروفاته ،وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر حكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين واستثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة بدفاعها وبتاريخ 19/11/2003 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى 0