⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1945-1-11 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سبب الالتزام
⚖️ اتفاق الورثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتفق الورثة في ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة على أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً، وهو منهم، بالفريضة الشرعية، ثم تنازعوا في هذا، وطلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور ونفاذه، فرأت المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة والنقصان تبعاً لجودة الأرض وضعفها وغير ذلك من العوامل التي تراعى عادة عند القسمة فاعتبرت الورقة مجرد التزام، فلا يجوز لزيد التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني، إذ هذه المادة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التي من شأنها إنهاء حالة الشيوع، أما الاتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعي فلا دخل له في كيفية القسمة. وإذا كانت المحكمة بعد أن انحصر النزاع أمامها في تعرف سبب الالتزام قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام ما ادعاه من أن هذا الالتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم ولا غبار عليها فيه، إذ هي قد جرت في ذلك على وفق المادة 94 من القانون المدني التي توجب لصحة الالتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكوراً في العقد وادعى المدين أن التزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك. ثم انتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان الالتزام لعدم وجود سبب له، بناء على ما ثبت لديها من التحقيق وما استظهرته من الأدلة التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا معقب على قضائها.