الطعن رقم 10662 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
سليمان على سليمان
و د 0 حمدى الحلفاوى
وحضور الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــــوض الدولــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" الـمحــــكمـــــة "
*******
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين باعتبارهم أعضاء عاديين وليسوا مؤسسين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام المدعى عليه المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن الفصل في الاختصاص يكون سابقا على بحث شكل الدعوى وموضوعها ، بحسبان الاختصاص من المسائل التى تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث إن المستقر عليه طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 أن القرار الادارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان جائزا وممكنا قانونا ، بغيه تحقيق المصلحة العامة ، وأن القرارات الصادرة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة لاتعد من قبيل القرارات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بالفصل في مدى مشروعيتها لمحاكم مجلس الدولة ،
ومن حيث إن المادة (2) من النظام الاساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بقطاعى التموين تنص على أن : - " للصندوق شخصية قانونية اعتبارية تخضع لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة 000" وبالتالى فان الصندوق المشار إليه يعد أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعين يطعنون على القرار الصادر من مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بقطاع التموين ، وهو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، والذى تنحسر عنه صفة الشخص الادارى العام ، ولايعد ما يصدر عنه من قرارات من قبيل القرارات الإدارية التى يختص القضاء الادارى بالفصل في الطعون المتعلقة بها ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بحكم المادة110من قانون المرافعات0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص الولائى غير منه للخصومة الأمر الذى يتعين معه إبقاء البت في المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
*******
حكمت المحكمة : -
بعم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت البت فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : -
*********** أقام المدعـــــون هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/1996 ، طلبوا فى ختامها الحكم ، بإلغاء القرار الصادر بإلغاء عضويتهم كأعضاء مؤسسين ، وباستمرار عضويتهم كمؤسسين فى صندوق التأمين الخاص بقطاع التموين المسجل تحت رقم 307 ، وتحصيل المبالغ المطلوبة منهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنه بتاريخ 2/6/1992 ورد كتاب وكيل أول وزارة التموين رقم 34 ا لمؤرخ 25/5/1992 إلى مديرية التموين بكفر الشيخ تحت رقم 6729 بالموافقة على قبول من يرغب من العاملين بمديريات التموين فى الانضمام إلى عضوية الصندوق اعتبارا من 1/1/1992 ( أعضاء عاديين ) وبتاريخ 7/7/1993 ورد كتاب الصندوق رقم 337 بقبول أعضاء مؤســـــسين على أن يتم سداد المبالغ المتأخرة اعتبارا من 1/1/1988 تاريخ إنشــــــاء الصندوق ، وأردف المدعـــــون بأنهم قاموا بتقديم الطلبات فى 31/10/1993 وسددوا المبالغ المطلوبة منهم فى 18/9/1994، وبتاريخ 18/9/ 1994أخطروا بكتاب إدارة الصندوق رقم 281 بأنهم قد تم قبولهم كأعضاء مؤسسين وتم استبدال بطاقة العضوية من عضو عادى إلى عضو مؤسس ، وبتاريخ 11/3/1996 أخطروا بأنه لم يتم قبول عضويتهم كأعضاء مؤسسين بسبب التراخى في السداد ، وينعى المدعون على هذا القرار بمخالفته لحكم القانون ، وأنهى المدعون عريضة الدعوى بالطلبات سالفة البيان ،
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويتا على النظام الأساسى لصندوق التأمين للعاملين بقطاع التموين ، ودفع الحاضر عن المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم " بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وابقاء البت في المصروفات 0
وعينت المحكمة جلسة 10/4/ 2001 لنظر الدعوى أمامها ، وبجلسة 8/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0