⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30494 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من رفض صرف(دواء الايبركس 4000 وحدة ) ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها صرف هذا الدواء لعلاج المدعية على أن يكون تنفيذ الحكم فى شقه المستعجل بموجب مسودته دون إعلان 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها فإن المشرع بالمادة الحادية عشر من هذا القانون استثنى من اللجوء إلى لجان التوفيق طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ ، ولما كان طلب إلغاء القرار المطعون عليه محل الدعوى الماثلة قد اقترن بطلب وقف التنفيذ فمن ثم يكون لازما والحال كذلك عرضة على لجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون المشار إليه قبل الطعن عليه قضائيا ، الأمر الذى يفيد فيه الدفع المثار فى غير محله متعينا القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : - أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية 0 وثانيهما : أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث حيث إنه عن ركن الجدية - فإن المادة (17) من الدستور تنص على : " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين - وذلك وفقا للقانون " 0 وتنص المادة (47) من قانون التأمين الصحى الصادر بالقانون رقم 79/1975 على أن : " يقصد بالعلاج والرعاية الصحية ما يأتى : 1 - 000000000000000000000000000000000 5 - العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسبما يلزم 0 6 - 000000000000 7 - صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم " 0 وتنص المادة (85) من القانون سالف الذكر على أن : " تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته صحيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه للهيئة المختصة "0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور احتراما لحق الأفراد فى الحياة وفى سبيل المحافظة على الصحة العامة للمواطنين دعم التأمين الاجتماعى والصحى وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وهو ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الانسانية للمواطنين وهذا الواجب الدستورى المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به ، وكذلك لا ترخص فى مباشرته بدعوى ارتفاع أسعار الدواء أو قصور فى الموازنة المختصة أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة تستوجب ترياقا غلا سعره أو تدخلا جراحيا حاسما يخفف عن المريض آلامة 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ومن واقع مذكرة الهيئة العامة للتأمين الصحى المودعة بجلسة 30/11/2004 أن عدم صرف العلاج الايبركس 4000 قد يكون راجعا إلى الحالة الصحية للمريض وهو ما يقرره الاستشارى طبقا للفحوصات العملية له 0 ومن حيث ما تقدم فإن الهيئة المدعى عليها لا تجزم بأن حالة المريض لا تحتاج إلى العقار المشار إليه ، كما وأنها أحالت فى تقدير ذلك إلى الاستشارى المختص طبقا للفحوصات العملية للمريض 0 وحيث إن الثابت من أصل التقرير الطبى الصادر عن مستشفى معهد ناصر (عيادة الكلى ) بتاريخ 29/12/2003 أ ن المدعية تعانى من فشل كلوى مزمن وفقر دم وقصور بالشريان التاجى وتحتاج لجلسات الغسيل الدموى 3 مرات وتحتاج للعلاج بعقار الايبركس 3 مرات أسبوعيا ، وإذا كان ما تقدم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا للقانون ويضحى طلب المدعية وقف تنفيذه قائما على سند صحيح من القانون يبرره 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو قائم لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون عليه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى أن عدم صرف الدواء للمدعية يعرض حياتها للخطر ، كما يمثل اعتداء على حقها الطبيعى فى الحياة والتخفيف من آلام المرض العضال الذى ألم به ، وإذ قام بطلب المدعية تنفيذ الحكم بمسودته أسبابه وهو ما تقضى به المحكمة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف دواء الايبركس 4000 وحدة للمدعية ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها(بكل فروعها التى تخدم المدعية ) بمنع صرف (دواءالأيبركس4000) للمدعية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف هذا الدواء لعلاج المدعية على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية دون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات 0 وقالت المدعية شرحا لدعواها : أنها مريضة بفشل كلوى مزمن ويجرى له جلسات غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيا بمستشفى معهد ناصر وتقوم بصرف العلاج اللازم لحالتها المرضية من عيادة ناصر التابعة للتأمين الصحى فرع القاهرة وذلك بعد أن تم نقل خدمتها الطبية من فرع شمال الصعيد إلى فرع القاهرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى 0 وتستطرد المدعية أن حالتها المرضية تستلزم صرف دواء الايبركس 4000 وحدة ( EPREX 4000 ) عقب كل جلسة غسيل طبقا لما هو وارد بالتقرير الطبى عن حالتها الصحية وماقرره أطباء واستشاريو الكلى بالتأمين الصحى 0 وحيث إن المدعية وأثناء علاجها بفرع القاهرة كان يصرف لها الدواء سالف الذكر إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليهم بمنع صرف ذلك الدواء بقرار منهم بحجة ارتفاع ثمنه والاستعاضة عنه بعمليات نقل الدم ، ولما كانت المدعية تعاني من حساسيه شديدة من جراء عملية نقل الدم ومايسببه من حدوث مضاعفات مؤسفة غير أنها لاتستجيب لنقل الدم علاوة على إصابة المدعية بالتهاب الفيروس الكبدى الوبائى (c ) من جراء عملية نقل الدم ، كما هو ثابت بالتقرير الطبى المرفق والصادر من استشارى الكلى بالهيئة العامة للتأمين الصحى علاوة على ما يتبع ذلك من الإصابة بفيروسات أخرى كالإيدز وإذ تمتد مظلة التأمين الصحى لتستظل بها المدعية فقد اختتمت صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 30/11/2004 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طوت على أصول وصور من المستندات المعلاة على غلافها وكذا مذكرة بدفاعها ، كما أودع الحاضر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 وبجلسة 28/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 18 /1/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا0