⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5691 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســــــــلام النجـــــــــار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وســــليمان عــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بمصادرة السيارة موضوع الدعوى وإلزامها بتعويض المدعية عما أصابها من أضرار 0 ومن حيث أنه وفقا لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية فيها بأن يكون فى حالة خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن حيث إنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن المدعية تمتلك السيارة محل القرار المطعون فيه إذ لم تقدم للمحكمة أية مستندات تثبت ذلك فإنه لا يكون لها ثمة مصلحة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه أو التعويض عنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى وإلزام المدعية مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /2/1993 ، طالبة في ختامها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه بالاستيلاء على سيارتها مع إلزامه بالتعويض وذلك على سند من أنها اشترت من المدعو / ........ سيارة أتوبيس وقد سبق أن اشتراها لمذكور بدوره من شركة النصر لصناعة المحولات وتم ترخيصها برقم شاسية 46/001/530 وكانت الشاسيه يحمل رقما إضافيا 47/0023/530 ولكنه لم تعتمد من إدارة المرور والتى إدعت أن السيارة مهربة ولما كانت السيارة ملك المدعية يؤكد ذلك تقرير المعمل الجنائى الا أن مصلحة الجمارك استولت على السيارة بالمخالفة للقانون الأمر الذى دعاها إلى إقامة هذه الدعوى 0 وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالأوراق وأودع محامى الحكومة حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 15/1/2002 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0