الطعن رقم 2595 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وســــليمان عـــــلى ســــليمان وكـــــــــيل مجلــــــــس الــــــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصـــــام الـــــدين عـــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث إن المدعى يطلب - فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى - إلغاء قرارى جهاز مشروعات الأراضى بالقوات المسلحة الصادر بتحديد جلستى 22/11/1987 ، 15/2/1988 لبيع الأراضى التى تمتلكها الشركة العربية للدراسات والإدارة (تراماك ) والكائنة بحوض خارج الزمام المستجد الغربى رقم (10) ناحية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بالمزاد العلنى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه - وعلى نحو ما اثبته الحكم الصادر من هذه الدائرة - بهيئة مغايرة - فى الشق المستعجل من الدعوى الماثلة - أن المدعى سبق له أن أقام الدعوى رقم 2537 لسنة 42 بذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الماثلة وقضى فى شقها العاجل بجلسة 27/9/1988 كما يبين أيضا أنه قضى فى موضوع ذات الدعوى بجلسة 7/9/1996 واذ جاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى به ، فإنه ومن ثم واعمالا بحكم المادة (101) من قانون الإثبات يتعين القضاء بعدم جواز نظر هذه الدعوى السابقة الفصل فيها ، وإلزام المدعى تبعا لذلك مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم جواز نظر طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما لسابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم 2537 لسنة 42 ق بجلسة 7/9/1996 ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت أبتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 27 /4/1988 ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ قرارى بيع أراضى شركة ........ فى المزاد العلنى بتاريخ 22/11/1987 ، 15/2/1988 من المدعى عليه الثالث بقولة أن هذه الأراضى تلك للقوات المسلحة والغاء كل ماتم من إجراءات وإيقاف تسليم هذه الأرض على النحو الموضح بعريضة الدعوى 0
وبجلسة 24/12/1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة حيث وردت إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى ونظرت أمام المحكمة ، وبجلسة 30/1/1992 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى السابقة الفصل فيه فى الدعوى رقم 2537 لسنة 42 ق بجلسة 27/9/1988 وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالاوراق ، وأودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى وارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 2537 لسنة 42 بجلسة 7/9/1996 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 8/1/2002 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/2/2002 مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0