⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11095 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا للتكييف الصحيح لها - على ضوء أوراق الدعوى ومستنداتها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشركات فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالتفويض الصادر عن رئيس مجلس إدارة شركة سمارت تورز لصالحه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى على الأول والهيئة العامة للاستثمار بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى أن أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية قد ناطت بمصلحة الشركات مباشرة تنفيذ أحكامها ، وقد أفرد بهما اختصاصات منها حق المصلحة فى التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتمعات وسلامة الإجراءات ، وما تقرره مباشرة هذا الاختصاص من قرارات إدارية تندرج تحت هذا المفهوم ، ويضحى الاختصاص بالفصل فيها معقود لهذه المحكمة ، ويكون الدفع المبدى من المدعى عليهما والحال كذلك مخالفا للقانون وغير قائم على سند من الواقع ، وينصرف ذات الحكم إلى الرفض الذى أبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة لاندماج صفة المدعى ومصلحته فى الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الإدارة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاقتصاد فإنه قد استوى على سند من الواقع والقانون لاختصام المدعى الهيئة العامة للاستثمار التى أدمجت بها مصلحة الشركات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (59) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أن : لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين لطريق الإحالة أو النيابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعيات العامة 0 ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفى ضوء ما أوضحته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159/1981 - أنه يكون لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الإحالة أو الوكالة ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص ، وأن يكون الوكيل مساهما ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة وإن جاز لأعضاء مجلس الإدارة أن يندبوا بعضهم فى حضور مجلس الإدارة 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن مصلحة الشركات قد اعتدت بالتفويض الصادر من المدعو / محمد سعيد وفا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت تورز والصادر لصالح مصطفى حسن عبد الحميد لحضور الجمعية العامة للشركة والتى عقدت فى 12/8/2001 نظرا لما حواه هذا التفويض من اعتماد بصحة التوقيع من البنك المصرى الأمريكى ، ولم يقدم المدعى ما ينقض ما ورد بدفاع الجهة الإدارية بشأن التفويض الذى اعتدت به / كما لم يقدم للمحكمة ثمة دليل يؤكد كمال التفويض الصادر له أو تقديم صورته أمام المحكمة لتنزل عليها رقابتها ، ويكون من ثم قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون والواقع ويضحى طلب إلغائه غير قائم على سند يبرره 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدفوع المبداه من المدعى عليها الأول والثالث وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد ، وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 19 /8/2001 ، وطلب في ختامها الحكم أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية لشركة ......... فى 12/8/2001 لحين الفصل فى النزاع 0 ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء وبطلان القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : إن مصلحة الشركات قد حددت موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ........ بمقر مصلحة الشركات وذلك للنظرفى استكمال تشكيل مجلس الإدارة ، وفى الموعد حضر المدعى بصفته ، وعضو مجلس الإدارة ولكون رئيس مجلس الإدارة مقيد الحرية فقد حرر تفويضا للمدعى وعضو مجلس الإدارة ، وقد اعترض المدعى على التفويض الصادر لصالح عضو مجلس الإدارة إلا أن مصلحة الشركات لم تلتفت لذلك وقدم المدعى تظلما وشكوى إلا أنهم أفادوا بأن التفويض المعمول به هو ذلك الصادر لصالح عضو مجلس الإدارة 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا لنص المادة (59) من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، لأن توقيع التعويض من مراقب حسابات الشركة شرط غير ملزم ويكتفى بقبول التعويض ثبوته بالكتابه 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد نظرالشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقد اختصم المدعى رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ، وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ومن باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى ورفضها وإلزام المدعى بالمصروفات وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وبعدم قبول الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها وإلزام المدعى المصروفات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن وزير الاقتصاد مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاقتصاد وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0