الطعن رقم 122 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فوائد - الدفع بسقوطها بالتقادم الخمسى
⚖️ سقوط الحق فى الفوائد لمضى المدة القانونية
⚖️ دفع المدين بأن الدائن حصل على دينه خصما من اموالة التى حصلها بصفته وكيلا عنه
⚖️ حالات الطعن وشروطها - ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه في شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التي حصلها بصفته وكيلاً عنه، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الادعاء بالوفاء بطريق المقاصة، وأن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة، وذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التي تقدم بها في الدعوى ورأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء، ثم حفظت للمدعى عليه الحق في محاسبة الوكيل عما دخل في ذمته من ماله مدة وكالته عنه، فإنها لا تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدين لم يتمسك، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام محكمة الاستئناف، بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسي، فلا يصح له أن يتمسك به أمام محكمة النقض. لأنه من المقرر قانوناً أن المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية لا يجوز لأيتهما أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الفوائد بمضي المدة، لاحتمال أن يكون المدين قابلاً أن يؤديها، و لأن هذا الأمر غير متعلق بالنظام العام. ولا يصح القول بأن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد بمضي المدة يندرج في عموم الطلب الخاص برفض الدعوى، فإن هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. وإنما الذي يصح أن يقال عنه إنه يدخل في عموم الطلب فهو الطلبات الأخرى التي تنطوي في الطلب الأصلي العام.