⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11107 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الأطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداوله . من حيث أن المدعى يستهدف الحكم بالطلبات الموضحه أنفاً . ومن حيث أن من المقرر قانونآً أن البحث فى الأختصاص ، والفصل فيه يلزم أن يكون سابقآً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتتصدى المحكمة للبحث فى مدى إختصاصها من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره الخصوم . ومن حيث أنه طبقا لأحكام المواد 10 ، 13، 14، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن المشرع قد ناط محكمة القضاء الإدارى ولاية الفصل فى كافة المسائل المعقود الولاية فيه لمحاكم مجلس الدوله ، عدا ما يدخل منها فى إختصاص المحاكم التأديبيه ، وقد ناط المحاكم الإداريه الفصل فى المنازعات الخاصه للتأمينات والمعاشات والمكافأت المستحقه للموظفين العموميين شاغلى وظائف المستوى الثانى والثالث ومعادلها الواردين بالجدول المرفق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين بالدوله ، وكذلك الفصل فى الطلبات المقدمه من هؤلاء طعناً فى القرارات الصادره بالتعيين فى الوظائف العامه أو بالترقيه أو بمنح العلاوه ، أو بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع ، او فصلهم بغير الطريق التأديبى ، وبطلبات التعويض عن القرارات ، وأسند المشرع للمحاكم التأديبية ولاية الفصل فى الدعاوى التأديبية والمخالفات المالية والإداريه التى تقع من هؤلاء العاملين ، وكذلك الطعون المقدم منهم ومن العاملين بالقطاع العام طلبآ لإلغاء القرارات الصادره بمجازاتهم تأديبيآ أو طلبات المقدمة بالطعن عن هذه القرارات . ومن حيث إنه إعمالآً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدوله ، والتى تعادل المستوى الوظيفى الثانى بالقانون رقم 58 لسنه 1971 المشار إليه ، ومن ثم تخرج المنازعه من نطاق الأختصاص النوعى المعقود لهذه المحكمة ، وينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية ومن ثم تنفى المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وتأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهوريه، للإختصاص عملآً بحكم المادة (110) من قانون ، وتبقى لهذه المحكمة الفصل فى المصروفات ، عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من القانون ، بحسبان الحكم بعدم الإختصاص غير منه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/7/2000 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المعاش المستحق له لدى الهيئة عن الفترة من 1/12/1985 حتى 28/2/1994 مع ما يترتب على ذلك من أثار . وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه كان يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات أعتباراً من 12/1/1960 حتى1/8/1978 وأنهيت خدمته للأستقالة وتم تسوية معاشه تحت رقم 24996 /23 وأستمر فى صرف المعاش حتى1/12/1985 وأعتبارآً من هذا التاريخ تم إيقاف صرف المعاش لإلتحاقه بالعمل بشركة ..... وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون التأمين الأجتماعى إستنادآً لنص المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79/1975 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/1997 فى الدعوى رقم 52/18 ق بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية فيها . وأضاف المدعى أنه تقدم بطلب لصرف معاشه الموقوف فى المدة من 1/12/1985 حتى 28/2/1999 ألا أن الهيئة المذكورة قامت بصرف متجمد المعاش المستحق فى الفترة من 1/3/1994 حتى 28/2/1999 وأمتنعت عن صرف باقى المعاش أعمالا لأحكام التقادم الخمسى وتقدم التظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المدعى عليها ألا أنه لم يتلق ردآ على تظلمه الأمر الذى حدا به لأقامة دعواه بطلباته سالفة البيان . وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بالمحاضر وأودعت تقريراً بالرأى القانونى أرتات لما فيه من أسباب الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الأدارية لرئاسة الجمهورية للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/5/2004 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 25/10/2004 وصرحت المحكمة بالأطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوماً مناصفة تبدأ بالمدعى وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعه لتغير التشكيل والحكم يصدر أخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .