⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15149 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض لغرض الشركة واسمها التجارى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم لهم بالتعويض المناسب لما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية و إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل من الخصوم المنضمين للمدعين ، فإن المادة 126 من قانون المرافعات تقضى بأنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالب لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ( محكمة مصر للتحكيم والقانون ) ، أن الخصوم المتدخلين من بين الأعضاء طالبى تأسيس هذه الشركة ، وتقوم فى جانبهم من ثم صفه ومصلحة فى التدخل ، وإذ انحسرت طلباتهم فى ذات طلبات المدعين ، فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلهم كخصوم منضمين للمدعين 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائرأ وضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها - تكون مقبولة شكلا ً ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 165) من الدستور تنص على أن:- السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون 0 وتنص المادة (172) من الدستور على أن :- مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى 0 وتنص المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 على أن :- للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها 0000000000000000000000 ولا يجوز للشركة الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية :- أ‌- ب- إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام 00 00 وتنص المادة (3) من قانون المحاماة على أن :- مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة 1- 2- 3- 4- يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة 0 0000000000000000000000 وتنص المادة (4) من القانون رقم 27/ 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أن :- 1- ينصرف لفظ التحكم فى هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة أو مركزا دائماً للتحكيم أو لم يكن كذلك 0 2- وتنصرف عبارة هيئة التحكيم ، إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ المحكمة فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة 0 3- 00000000000000000000 وتنص المادة (16) ، (1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجورا عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره 0 0000000000000000000000 0000000000000000000000 وتنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159/ 1981 على أن :- يكون للشركة المساهمة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها 0000000000000 ولا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها اسماً مطابقاً أو مشابهاً لاسم شركة أخرى قائمة ، أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو وظيفتها 0 وتنص المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن :- يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين مصحوباً ببيان واف عن حالته ومؤهلاته وخبراته 0 000000000000000000000000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد عهد إلى القضاء العادى والإدارى ولاية الفصل فى المنازعات على النحو المبين فى أحكامه ، وذلك عصمة لحقوق الأفراد وحماية لحرياتهم مرتكزا على استقلال ممنوح للقضاء حال تصديه للحكم فيما يعرض عليه من أنزعه ومصدرا أحكامه باسم الشعب مصدر السلطات و إذا كان المشرع لضرورات قدرها تمثلت فى التيسير على الخصوم تسهيلاً لإجراءات التقاضى ، قد استن سبيل التحكيم كوسيلة للفصل فى بعض الأنزعه فإن المبادئ الدستورية تستوجب تحديد نطاق التحكيم ومداه وأثره فى إطار القانون المنظم لأحكامه ، ودون خلط محظور بين ما يصدر عن المحاكم من أحكام قضائية ، وما يصدر عن هيئات التحكيم من فصل فى أنزعه تعرض عليها اتفاقاً بين الخصوم ، ولا تكون بمنأى عن رقابة المحاكم المختصة فى الحالات التى حددها القانون 0 ومن حيث إنه ولئن كانت أحكام قانون التحكيم قد رخصت لأشخاص معنوية ( منظمات - مراكز دائمة للتحكيم ) بالقيام على اتخاذ إجراءات التحكيم ، كما قصرت أحكام القانون هيئة التحكيم على الأشخاص الطبيعيين - دون سواهم - و استلزمت شروطا تتعلق بأهليتهم وسلامه مركزهم القانونى وناطت بوزارة العدل قيدهم فى سجل خاص لديها ، كما أنه لا يجوز لأشخاص تقوم على إجراءات التحكيم أو الفصل فى التحكيم ( كهيئة ) أن تتخذ من اسم المحكمة اسماً لها لما فى ذلك من افتئات على أحكام الدستور واعتداء على جلال السلطة القضائية وأجهزتها الممثلة فى المحاكم بإقحام مسماها كأسماء شركات تجارية أو مدنية مما يثير لبساً وخلطا غير مشروع بين نشاط المحاكم الذى يقوم عليه مرفق القضاء بنظمه وتقاليده وغيره من الأنشطة التى تهدف إلى تحقيق ربح وإن استظلت بممارسة عمل قانونى 0 ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعين والمتدخلين فى الدعوى - قدموا طلبا إلى مصلحة الشركات لتأسيس شركة طبقا لأحكام القانون رقم 159 /1981 باسم - محكمة مصر للتحكيم والقانون ، وحددوا غرض الشركة القيام بالتحكيم الدولى والداخلى بكافة أنواعه مدنيا وتجاريا وإداريا ، التوفيق والوساطة فى حل النزاع ، التحكيم فى مسائل الأحوال الشخصية ، إنشاء مركز خبرة فنية وقانونية فى مختلف المجالات ، إنشاء معهد علمى عالمى للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاع ، وهذه الأغراض تمثلت فى القيام بالتحكيم ( بهيئة تحكيم ) وخلط بين التحكيم والخبرة القانونية على وجه يكون معه غرض الشركة مخالفا القانون التحكيم ولا تندرج تحت مفهوم هيئات التحكيم - أي الجهة التى تتولى الفصل فى النزاع ، كما سلف البيان ، هذا فضلا عما حمله اسم الشركة من التباس حول نوع الشركة أو طبيعة النشاط الذى تقوم به ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم من المدعين لتأسيس الشركة ( محكمة مصر للتحكيم والقانون) - استنادا إلى مخالفة غرضها للقانون ولما أثاره اسم الشركة من لبس يكون متفقا وأحكام القانون ، وتقضى المحكمة برفض طلب إلغائه 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعين الحكم لهم بالتعويض - فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا - قد استقر علي إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر وأن يقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإذا انتفى الخطأ فى جانب الإدارة انتفت عنها المسئولية التقصيرية ومن حيث إن القرار المطعون فيه - قد صدر -متفقا و أحكام القانون - فإن ركن الخطأ يغدو منتفيا فى جانب جهة الإدارة ولا تقوم من ثم مسئولتها ، وتقضى المحكمة برفض طلب التعويض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0 فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و ألزمت المدعين بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23/9 /2000 ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض لغرض الشركة وفيما تضمنه من رفض لاسمها التجارى وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته و دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار والحكم لهم بالتعويض المناسب لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية و إلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعون شرحاً للدعوى إنهم قد اتفقوا على تأسيس مركز دولى وطنى فى مجال التحكيم أسوه بمحكمة لندن للتحكيم وبمحكمة واشطن للتحكيم ، واتخذوا لذلك شكلاً قانونياً ( شركة مساهمة مصرية ) و اختاروا لها اسماً تجارياً ( ......... ) وتقدموا بطلب إلى مصلحة الشركات فى 9/7/2000 للإفادة عما إذا كان الاسم ملتبساً مع اسم غيره ، وأفادت المصلحة المذكورة بشهادة رسمية منها تفيد عدم الالتباس ، و بدأوا فى البحث عن مقر ، وقد رفضت المصلحة استلام عقد تأسيس الشركة ، وبتاريخ 5/9/2000 ردت المصلحة على الطلب بالرفض لمسمى الشركة وكذا أغراضها 0 ونعى المدعون على القرار صدوره من غير مختص بالمخالفة لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية التى ناطت الموافقة على إنشاء الشركات بلجنة أفردت تشكيلها المادة 48 من اللائحة التنفيذية كما نعى المدعون على القرار صدوره مشوباً بعيب السبب و مخالفة القانون وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 27/9/2000 لنظر الشق العاجل ، وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويتا على ( القرار المطعون فيه والطلب المقدم من وكيل المؤسسين ) ، شهادة صادرة من مصلحة الشركات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة وقد قامت بتحضيرها وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع ، كما أعدت تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً و إلزام المدعين مصروفات الدعوى بشقيها ، ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم طالبى التدخل صحيفة بأسباب تدخلهم ذكروا فيها أنهم شركاء فى شركة محكمة مصر للتحكيم والقانون وطلبوا الحكم لهم بذات الطلبات 0 وبجلسة 29/7/2003 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 4/11/2003 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0