⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5206 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــد مختــار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إن المحكمة قد فصلت فى شكل الدعوى حال الفصل فى شقها العاجل 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستفاد من القواعد المنظمة لإنشاء الكنائس والواردة بالفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى وقرار وكيل وزارة الداخلية المؤرخ فى شهر فبراير سنة 1934 أنه لا يقصد بهذا التنظيم عرقلة إقامة الشعائر الدينية للأقباط أو غيرهم من الطوائف بل إن أحكامه لاتسرى إلا بالقدر الذى لا يتعارض مع حرية إقامة الشعائر الدينية وفقا للعادات المرعية فى هذا الصدد ، بل إن هذه التراخيص تصدر فى حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة بما يكفل الاطمئنان والسكينة وتيسير سبل إقامته العبادات ، ويقطع بصحة ذلك ما يلمسه الكافة من تجاور الكنائس والمساجد فى طول البلاد وعرضها فى ظل تطور وإمتزاج العلاقات بين أبناء الأمة المصرية ، مسلمين وأقباط تشاركوا جميعا فى الحقوق والواجبات على قاعدة من المساواة بينهم والاحترام المتبادل للعقائد الدينية 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن عمدة قرية المحمودية مركز ديروط وأفراد عائلتة أقام مبنى من طابقين على قطعة أرض مملوكة لورثة المرحوم / شكرى خليل عبد السيد والكائنة بجوار الكنيسة القديمة لطائفة الأقباط الأرثوذكس بالقرية والتى تجاور منزله ، وقد فوجئ أهالى القرية بقيام المدعى والعمدة المذكور بممارسه الشعائر الدينية تمهيدا لهذا المبنى تمهيدا لتحويله إلى كنيسة دون الحصول على ترخيص وذلك بالمخالفة لأحكام الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856 وقد ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط أن المدعى قد أقام المبنى دون الحصول على ترخيص - وهو مبنى حديث ، كما نفى المسئولين بمطرانية ديروط وجود ترخيص لهذه الكنيسة ووجود ثلاثة كنائس بالقرية رغم أنه لا يوجد إلا ثلثمائة من الأخوة المسيحيين فقط 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون والواقع ، ولاينال من ذلك ما ورد بصحيفة الدعوى - غتر قائم على سند من الأوراق - خاصا بأن محل القرار كنيسة مارجرجس أو حرمان المسيحيين من أداء عباداتهم لوجود أكثر من كنيسة بالقرية على الوجه الذى أفصحت عنه أوراق الدعوى - ولم يقدم المدعى - ما يفيد عكسها ، وتكون من ثم دعواه الماثلة غير قائمة على سند من الواقع والقانون خليقة بالرفض 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 /7/1987 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وبنسخه الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير أمن أسيوط لغلق كنيسة الأقباط الأرثوذكس بقرية المحمودية - مركز ديروط ومن إقامة الصلاة والمراسم الدينية - وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع قوات الشرطة الموجودة على هذه الكنيسة وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن قرية المحمودية التابعة لمركز ديروط بها كنيسة الشهيد مار جرجس مقام فيها الصلوات من أكثر من ستين سنة - وهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوحيدة وتخدم الآلآف من المواطنين ، وفى 22/2/1960 فوجئ المدعى بإخطاره صدور قرار مدير أمن أسيوط بمنع الصلاة فى هذه الكنيسة بالقوة الجبرية وإخراج المصلين من داخل الكنيسة لخارجها ومنع راعى الكنيسة وشعبها من دخولها ووضع قوات أمن وخفر لتنفيذ ذلك ، وقد تعطلت الصلاة منذ ذلك التاريخ 0 ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للدستور والقوانين التى لم تتضمن حكما بمنح مدير الأمن غلق كنيسة 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها0 وتدوولت الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع 0 وبجلسة 17/3/1988 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بالمصروفات 0 وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى شكلا وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 15/4/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها رفض الدعوى وقد صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0