الطعن رقم 1897 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من دعواه الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الأزهر بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوي رقم 509 / 7ق فيما يقضى من ضم وتعين العمالة المتطوعة بمعهد حمادة الثانوى للبنين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فأنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فأن أحكام القضاء الإدارى مستقرة على أن الأحكام التى تقررها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة ، قوة الشيء المقضى به ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بحجية الأحكام القضائية والتى لا تنفك بحال من الأحوال عن الحكم موجبا تنفيذها حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى لا يكون لغير دائرة فحص الطعون فيه وقف تنفيذ الحكم 0
ومن حيث أن الدولة القانونية تقوم على أساس خضوع سلطات الدولة للقانون ويتجلى صورة هذا الخضوع فى تنفيذ أحكام القضاء والتى يمثل عنوان الحقيقة القانونية ، وعلى جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذها ويعد امتناعها دون وجه حق عن تنفيذ الأحكام القضائية عن كونه جريمة جنائية أفرد لها المشرع عقابا فأنه مسلك يمثل مخالفة لأحكام القانون وخروجا على مبادىء المشروعية يبرر لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 509 /7ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية والتى قضت بجلسة 25/5/2002 بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن ضم معهد حمادة الثانوى للبنين وتعين العمالة المتطوعة به وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ هذا الحكم فيما قضى به من ضم وتعين العمالة على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وهذا القرار السلبى من جانب جهة الإدارة تمثل مخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها تنفيذ الحكم المشار إليه 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
" بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات"
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 22/10/2002وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 بالامتناع عن تعين العمال المتطوعة بمعهد ..... الثانوى للبنين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى - إنه عضو لجنة الجهود الذاتية المشرفة على إقامة معهد حمادة الثانوى مركز أولاد صقر ، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة وتخصيص الأرض وبعد ضم وتسجيل العمالة بالمعهد الابتدائى و الاعدادى امتنعت الجهة المدعى عليها عن تعين العمالة بالمعهد الثانوى رغم صدور قرار شيخ الأزهر بتشغيل المعهد ، وانتظمت الدراسة والعمالة تحت الأشراف الفنى والإدارى لمنطقة الشرقية الأزهرية ، وقد أقام المدعى الدعوى رقم 509 / 7ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث قضت بجلسة 25/5/2002 حيث قضت برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاصها بنظرها ، وبقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن ضم معهد ....... الثانونى للبنين وتعين العمالة المتطوعة به وألزمت الجهة الإدارية مصروفاتها وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ، ورغم إعلان الأزهر بالحكم لم تتخذ الجهة الإدارية إجراءات تعين العمالة المتطوعة ، وقد أصدر الأزهر القرار رقم 1089 /2002 بشان قواعد تعين العمال ، ونعى المدعى على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقوانين واللوائح والخطأ فى التطبيق 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع - وقدنظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى والأزهر الشريف حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع المرفقة عنها ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، والتى أصدرت حكما تمهيديا بندب خبير ثم قدم المدعى طلبا أورى فيه حقيقة طلباته ، وبجلسة 30/3/2004 قدم الحاضر عن الأزهر مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته وندب خبير فى الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة اسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1089 /2002 بشأن إجراء اختبار للعمالة المتطوعة بمعهد حمادة الثانوى للبنين وتعين العمالة المتطوعة بدون إجراء أى اختبارات تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية رقم 509 /7ق والصادر فى 25/5/2002
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0