⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4141 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــكمــة " ************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة رقم (23) ومقرها أقسام شرطة البساتين المعادى / طره / دار السلام ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين فى الدائرة مع ضم والتحفظ على جميع أوراق الانتخابات الخاصة بالدائرة المشار إليها 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى - بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه ولئن كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه - بعد تحقيق تجربة محكمة النقض - فإن هذا الاختصاص لا يستنزف ما عهد به الدستور إلى مجلس الدولة ، باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق ، ولا ريب أن تحقيق الموائمة بين حكمى المادة (93) ، (172) من الدستور يكون على هدى من أن هذه الأحكام الدستورية تتناسق ولا تتنافر على وجه يحفظ لرقابة المشروعية عظيم هدفها وصولا إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون ، كما يفتح للبرلمان حق التحقق من صحة عضوية أعضائه ، ولا يستأثر مجلس الشعب بهذا الاختصاص ، ومن ثم ولاية الفصل فيه إلا بتحقيق شروط الترشيح للأعضاء - فإن قضى قضاء المشروعية بتخلف شرط من شروط الترشيح أو ترشيحه على صفة تخالف حقيق صفته تعين على كافة سلطات الدولة الإنحناء لمبدأ المشروعية وإعمال أثره بغض النظر عن أية قرارات أو إجراءات لاحقة تكون فى صحيح حكم القانون والواقع معدومة الأثر 0 وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر القرارات المتعلقة بالترشيح وقرار إعلان نتيجة الانتخاب 000 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 5329 ، 5344 / 47 ق - عليا - كما نعت المحكمة الدستورية العليا - بأن الفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة خلال مرحلة الترشيح من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى منفردا تطبيقا لحكم المادة (172) من الدستور 000 ويستمر اختصاص المجلس بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقيام المرشح الذى أعلن فوزه بحلف اليمين حتى ولو كانت الدعوى شأن تلك المنازعات قد رفعت بعد إعلان النتيجة أو حلف اليمين - المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 12 لسنة 13 ق تنازع جلسة 12 يونيه 2005 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدفع المشار إليه يكون غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه ولما كان القرار المطعون عليه قد توافرت فى شأنه مقومات القرار الإداري الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار فى هذا الخصوص قائم على غير محل ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنه 0 وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك بالنسبة إلى الدفعين المشار إليهما فى مدونات الحكم عوضا عن إثباته فى منطوقه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتنص المادة (72) من الدستور على تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقت تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 000000000000000000000ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أفرد الباب الرابع منه لمبدأ سيادة القانون كأحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم وجوهر هذا المبدأ يكمن فى خضوع كافة سلطات الدولة للقانون ، وأساس هذا الخضوع هو التسليم المطلق بأن السيادة للشعب مصدر السلطات وأن كافة السلطات تتكامل فى أداء دورها فى إطار أحكام الدستور باعتباره المعبر عن الإرادة الشعبية العليا 0 ومن حيث إن المشرع قد أسبغ على أحكام مجلس الدولة وفيها الأحكام الصادرة فى الشق العاجل قوة الشئ المحكوم فيه ، ولا يترتب على الطعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ، ولا يغير من ذلك أية إشكالات ترفع أمام محاكم غير مختصة بغية تعطيل أثر الحكم الصادر عن القضاء الإدارى بحسبان أن مجلس الدولة قد أضحى بصريح حكم المادة (172 ) من الدستور صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعى ولاتعدو الإشكال إلا فرعا يتفرع عن المنازعة الأصلية وقاضى الأصل هو قاضى الفرع ، ووصف المنازعة بأنها منازعة تنفيذ لا ينفى عنها كونها منازعة إدارية ، وفى إطار مبدأ سيادة القانون والمشروعية يضحى اختصاص قاضى التنفيذ - بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية من قبيل الاختصاص النوعى المنصرف إلى تلك المنازعات التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى الاختصاص المقرر دستوريا لقضاء مجلس الدولة 0 ومن حيث إن تحقيق العدل الإدارى باعتباره أهم مظاهر احترام المشروعية وسيادة القانون يستوجب على الجهة الإدارية المنوط بها أن تسارع إلى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى احتراما للدستور وإعلاء لفكرة الاحتكام إلى القانون والقضاء سبيلا للفصل فى المنازعات ومنعا للتطاول على أحكام القضاء بما يرسخ لدى الخصوم شعور بإهدار كل قيمة لها على وجه ينال سلبا من احترام القانون 0 ومن حيث إنه فضلا عما سبق فإن هذه المحكمة تحرص - قدر حرصها - على مبدأ المشروعية على سلامة وقوة تشكيل البرلمان المصرى باعتباره أحد سلطات الدولة المضطلع بولاية التشريع والرقابة باعتباره السلطة المعبرة عن إرادة الشعب مصدر السلطات ، وينال من بنيانه ويقلل من قدرته على أداء رسالته ما قد يوجه إليه من مطاعن تدور حول تخلف الشروط المطلوبة قانونا فيمن يتقدم للترشيح لعضوية خاصة إذا انجلت هذه المطاعن بموجب أحكام قضائية نافذة وحجة على الكافة ومع تأذى الشعور العام من إهدار حجيتها على وجه ينال من مصداقية البرلمان ذاته 0 ومن حيث إن سلامة العملية الانتخابية تستلزم أن تنصرف إرادة الناخبين إلى مرشحين توافرت فيهم شروط الترشيح وبالصفات الخاصة بهم - فإن أجريت هذه الانتخابات على خلاف أحكام قضائية حسمت فيها شروط الترشيح وصفات أحد المرشحين كانت ما يسفر عنه من نتائج لغواً لايؤبه به وعبئا لا يلتفت إليه ، ويضحى قرار إعلانها هو والعدم سواء بسواء 0 وحيث إن المدعى ينعى على القرار الطعين ضمن ما نعى عليه فى المذكرة المقدمة منه بجلسة 22/11/2005 مخالفته لأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة فى الدعوى رقم 3244 لسنة 60 ق بجلسة 8/11/2005 وحكمها فى الدعوى رقم 3748 لسنة 60 بجلسة 14/11/2005 بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة رقم (23) ضم شرطة البساتين المقرر لإعادتها يوم 15/11/2005 0 وحيث إن البين من ظاهر الأوراق أنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3244/60ق بجلسة 8/11/2005 بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض قبول أوراق ترشيح ......................... لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم 23 قسم شرطة البساتين وبجلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2005 صدر حكم ذات المحكمة فى الدعوى رقم 3748 لسنة 60 بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة المذكورة على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3244 لسنة 60ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددا بين جميع المرشحين بالدائرة المشار إليها ، إذ أجريت جهة الإدارة الانتخابات على خلاف هذه الأحكام فإنها بهذه المثابة لا تكون قد أجريت وفق صحيح حكم القانون وتكون إرادة الناخبين فى هذه الانتخابات قد أجريت على محل غير صالح للاقتراع عليه مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه قائم فى خصوص طلب وقف تنفيذ القرار الطعين وذلك بالنظر لتعلقه بأحد الحقوق الدستورية التى كفلها المشرع للمواطنين 0 وإذا كان ما تقدم فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مجددا فى تلك الدائرة الانتخابية من جميع المرشحين 0 وحيث إنه نظرا لظروف الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات ذلك الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 /11/2005 وطلب المدعى فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة رقم (23) ومقرها أقام شرط ( البساتين / المعادى طره / دار السلام ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات من جميع المرشحين فى هذه الدائرة مع ضم جميع أوراق الانتخابات الخاصة بالدائرة المشار إليها والتحفظ عليها 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها المدعى مذكرتين بدفاعه وحافظتين مستندات طوت على صور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحطياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام رافعها المصروفات 0 وبجلسة 22/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/11/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاة يوم الخميس الموافق 24/11/2005 وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة اليوم ليقوم المدعى باختصاص رئيس مجلس الشعب بصفته فى مواجهة الحاضر عن الدعوى وقررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بآخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0