⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12503 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / د. هانى احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وبعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمدوالة . من حيث ان المدعى يطلب الحكم بطلباته انفة الذكر . ومن حيث ان البحث فى الاختصاص من المسائل الاولية التى تتصدى لها المحكمة من تلقاا نفسها حةى ولو لم يثره الخصوم . ومن حيث ان المادة ( مكررا 40-1) من القانون رقم 117/1958باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التادبيبة المضافة بالقانون رقم 12/ 1989 تنص على ان تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضا ء النيابة الادارية بالغا ء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل اومخالفة القوانين واللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها او اساء ة استعمال السلطة 0000 ومن حيث ان قضا ء المحكمة الادارية العليا قد جرى - فى ضو ءا النص المذكور - على اختصاص هذه المحكمة بنظر طلبات الغاا ء القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتخطى فى وظيفة معاون نيابة ادارية . فاذا كان ذلك واذ يهدف المدعى من دعواه الماثلة الى الغا ء القرار الصادر بتعيين زملائه بوظيفة معاون نيابة ادارية فيما تضمنه من تخطية فى التعيين بتلك الوظيفة . ومن ثم فان هذه المنازعة تخرج عن نطاق الاختصاص النوعى المقرر لمحكمة القضا ء الادارى . الامر الذى يتعين معه - والحال هذه - القضاا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة السابعة - للاختصاص عملا بحكم المادة 110من قانون المرافعات . ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة فانه يتعين ابقا ءالفصل فى المصروفات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة السابعة - للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر ديسمبر عام 2004 وابقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2 2003طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغا ء القرار الادارى السلبى بعدم تعيينه ضمن ( دفعة 2000 جيد ) فى وظيفة معاون نيابة ادارية مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الاحتفاظ باقدميته والزام جهة الادارة المصروفات . وذكر شرحا لدعواه انه حاصل على ليسانس الحقوق قسم اللغة العربية الانجليزية من كلية الحقوق جامعة القاهردفعة عام 2000بتقدير عام جيد وفى غضون عام 2001 اعلنت هيئة النيابة الادارية عن قبول دفعة من خريجى كلية الحقوق عام 2000 بتقدير عام جيد للتعيين فى وظيفة معاون نيابة ادارية فتقدم للتعيين بتلك الوظيفة الا انه فوجى بصدور قرار ادارى متضمنا تعيين المقبولين فى هذه الوظيفة وتخطية فى التعيين بها. فتقدم بتظلم الى هيئة النيابة الادارية بتاريخ 9/11/2002 ولكنه لم يتلق ردا مما حدا به الى اقامة دعواه الماثلة للقضاا له بما تقدم من طلبات . وجرى تحضيرالدعوى بهيئة مفوضى الدولة التى اودعت تقريرا ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباحالاتها بحالتها الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة السابعة - مع ارجْْاْ ء البت فى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/5/ 2004وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/9/2004 مع التصريح بالاطلاع وايداع مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدا بالمدعى وقد انقضى هذا الاجل دون ايداع اى مستندات او مذكرات . وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .