الطعن رقم 120 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-5-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصية - فيما تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية
⚖️ مصروفات قضائية
⚖️ تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالوصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في الحكم أن النزاع بين طرفي الدعوى لم يقف عند حد الخلاف على تكييف الإقرار الصادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى وما إذا كان يخفي وصية، بل إن المدعى عليهم قد طلبوا الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية استنادا إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، ثم طلبوا احتياطيا وقف الدعوى حتى يفصل في النزاع القائم على صحة الإقرار باعتباره وصية وحتى يفصل أيضاً في نزاع خاص بملكية المورث الأموال المطلوب الحكم باستيفاء قيمة الإقرار منها - إذا كان ذلك، وكانت المحكمة مع أخذها بوجهة نظر المدعى عليهم في الإقرار من أنه وصية قد ألزمتهم بدفع المطلوب من ثلث تركة مورثهم، وحكمت بإلزامهم بمصاريف الدعوى بناء على أنهم، في جميع أدوار التقاضي، قد نازعوا المدعي في المبلغ الذي يطالب به، فإنها لا تكون في إلزامهم بالمصاريف قد خالفت حكم المادة 113 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بالرجوع إلى نص المادتين 54 و55 من القانون المدني يبين أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تراعي إلا فيما يتعلق بأهلية الموصي وبصيغة الوصية فقط. أما الحكم بالمبلغ الموصى به فإنه يدخل في نطاق المسائل المتعلقة بالمعاملات التي تفصل فيها المحاكم وفقاً للقانون المدني. فمتى صحت الوصية وأصبح المال الموصى به حقاً على التركة، فإن أحكام الرسمية.4 من القانون المدني هي التي تجري عليه. فتجوز المطالبة بفوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية .