الطعن رقم 21354 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــــمد محــــــــــمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عـــــــــــــــلاء قطـــــــــــب مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141، 142 ، 143 من قانون المرافعات يجوز للمدعى ترك دعواه بإبداء هذا الطلب فى الجلسة وإثباته فى المحضر ويحكم على التارك بالمصاريف 0
ومن حيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة 5/10/2002 بتركه للدعوى ولم يعترض ممثل الجهة الإدارية المدعى عليها ، فإنه يتعين الحكم بذلك مع إلزام المدعى مصروفات الدعوى 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الفنية لشئون المناطق الحرة الصادر برقم 10/430/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ونظرت الدعوى بجلسة 5/10/2002 ثم بجلسة 19/10/2002 وفيها قرر وكيل المدعى بتركه للدعوى ، ولم يعترض ممثل الجهة الإدارية ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0