⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21354 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــــمد محــــــــــمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عـــــــــــــــلاء قطـــــــــــب مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141، 142 ، 143 من قانون المرافعات يجوز للمدعى ترك دعواه بإبداء هذا الطلب فى الجلسة وإثباته فى المحضر ويحكم على التارك بالمصاريف 0 ومن حيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة 5/10/2002 بتركه للدعوى ولم يعترض ممثل الجهة الإدارية المدعى عليها ، فإنه يتعين الحكم بذلك مع إلزام المدعى مصروفات الدعوى 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة الفنية لشئون المناطق الحرة الصادر برقم 10/430/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ونظرت الدعوى بجلسة 5/10/2002 ثم بجلسة 19/10/2002 وفيها قرر وكيل المدعى بتركه للدعوى ، ولم يعترض ممثل الجهة الإدارية ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0