الطعن رقم 1042 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها فيما تضمنه من إعادة انتخاب رئيس وكيل المجلس الشعبى المحلى بالكوم الأحمر / أوسيم محافظة الجيزة - مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن التصدى للشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (66) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن :
" يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضوا
0000000000000000000000000000000
وتنص المادة (67) من القانون سالف الذكر على أن :
" ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين 0
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عقد غيابه ، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا ، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته "0
وتنص المادة (99) من القانون المشار إليه على أن :
" يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وتنتهى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية 0000000000000000
وفيما عدا ما ورد بشأنه نعى خاص لا يكون اجتماع المجالس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأعضاء يرجح الجانب الذى منه الرئيس 0
وتنص المادة (100) منه على أن :
"فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر 0
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقريرعن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه 0
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى
ومن حيث إنه ولما كان حق الترشيح لعضوية المجالس المحلية والنيابية من الحقوق العامة التى كفلها الدستور للمواطنين فإن حماية هذا الحق تستوجب حماية ما قد يتفرع عنه من حقوق ومنها حق المرشح - الذى يتم انتخابه لعضوية هذه المجالس فى تولى المواقع الرئيسية فى منظومة العمل البرلمانى أو المحلى وذلك فى إطار ما يستنه المشرع من قواعد منظمة لطريقة الترشيح أو الاختيار أو الاعتصام إلى ما استقر فى تقنين النظام القانون المصرى من قواعد موضوعية مجردة حال تخلى المشرع عن تنظيم هذا الحق تحقيقا لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز المتماثلة 0
ومن حيث إن أحكام قانون الإدارة المحلية قد نظمت قواعد وإجراءات اجتماع المجالس الشعبية ولا يستساع فى ضوئها الخلط بين الأغلبية المطلوبة لصحة الاجتماع وتلك المطلوبة لإصدار قرار ما ، فصحة الاجتماع لا تكون إلا بحضور أغلبية الأعضاء ( النصف + واحد ) وهى شرط لازم لمشروعية ما يصدر عن الاجتماع من قرارات ، فإن تخلى عن الاجتماع العدد اللازم لصحة انعقاده كانت قراراته غير مشروعه وإن صدر بالإجماع 0
ومن حيث إن المادة (100) من قانون الإدارة المحلية قد نظمت حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاده المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فقضت بتأجيل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر ، فإن كان الاجتماع الثانى (الجديد) أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس أو المحافظ وزير الإدارة المحلية بتقرير لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه ، وحددت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة كجهة إخطار بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى ، وهو ما يقطع إزاء عدم وجود نعى خاص لهذه المجالس تطبيق ذات الأحكام الواردة فى عجز المادة (100) والتى حددت إجراءات عدم اكتمال العدد بالنسبة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن جلسة الإجراءات بالمجلس الشعبى المحلى بالكوم الأحمر قد عقدت يوم 17/9/2003 بحضور 1200 عضوا فقط وتم إعلان فوز المدعى (على محمد إبراهيم ، بالتزكية لرئاسة المجلس وفوز مجدى محفوظ أبو عرب ) بمقتضى الوكيل ، ويكون هذا الاجتماع وما أسفر عنه من قرارات موصوما بعدم المشروعية ، ( وذلك بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية ما اتخذت من إجراءات لاحقه على القرار المطعون فيه أسفرت عن اختيار رئيس ووكيل للمجلس المحلى المذكور ( التشكيل الحالى ) 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي مصروفاته 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى13 /10/2003 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعادة انتخاب رئيس ووكيل المجلس الشعبى المحلى بالكوم الأحمر التابعة لمركز ومدينة أوسيم محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه بتاريخ 17/9/2003 تم عقد جلسة إجراءات للمجلس الشعبى المحلى بالكوم الأحمر التابع للوحدة المحلية بالكوم الأحمر برئاسة أكبر الأعضاء سنا وعضوية رئيس الوحدة المحلية وتعيب عن الاجتماع اثنى عشر عضوا أحدهم كان خارج البلاد وذلك بالرغم من إخطار من تغيبوا عن الحضور رسميا بموعد الجلسة وتأجل الاجتماع حتى الثانية عشر ظهرا وتم الإعلان عن الترشيح وتقدم المدعى لرئاسة المجلس - ولم يتقدم غيره - فأعلن فوزه بالتزكية وتقدم أحد الأعضاء لمنصب الوكيل وأعلن فوزه بالتزكية كذلك ووقع جميع الأعضاء ورئيس الوحدة المحلية على محضر الإجراءات إلا أن المدعى قد فوجئ بخطاب محرر فى 4/10/2003 من رئيس الوحدة المحلية بالكوم الأحمر تضمن أنه إيماء إلى الكتاب الوارد من إدارة شئون الوحدات بأوسيم بطلان إجراءات جلسة الإجراءات لعدم اكتمال النصاب القانونى وتم تحديده يوم السبت الموافق 18/10/2003 موعدا لإعادة جلسة الإجراءات 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون والواقع 0 وخلص إلى الحكم له بطلباته 0
وقد حددت المحكمة جلسة 21/10/2003 لنظر الشق العاجل ، وتدوول بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 2/12/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة من (محضر جلسة الإجراءات بالمجلس الشعبى المحلى بالكوم الأحمر ، كتاب الإدارة المركزية للمجالس الشعبية ، كتاب الوحدة المحلية بالكوم الأحمر إلى رئيس المجلس الشعبى المحلى ، خطاب الوحدة المحلية بشأن تحديد موعد آخر للانتخابات ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب مركز ومدينة أوسيم وصورة من الاعتراض الذى تقدم به الأعضاء محضر اجتماع المجلس الشعبى المحلى بالكوم الأحمر فى 18/10/2003 0
وبجلسة 23/3/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وفيه أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على سابق طلباتها 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0