الطعن رقم 119 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعى، وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء على أنه مالك فلا تثريب عليها في ذلك، إذ حتى لو صح أن العقد كان صادراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً، ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال الملك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله، والمشفوع منه لا شأن له بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دفع بسقوط حق الشفيع في طلب الشفعة لعلمه بالبيع وسكوته عن رفع الدعوى بطلبها في المدة المقررة قانوناً فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على ما تبينته من شهادة الشهود الذين استشهد بهم المشفوع منه من أن تاريخ علم الشفيع غير معين بالضبط، والعلم الذي يعتبر حجة على الشفيع هو الذي يكون محيطاً بجميع شروط البيع الأساسية وأسماء المتعاقدين، وهذا لم يشهد به أحد من الشهود، فإن ما ذكرته في حكمها من ذلك فيه الكفاية لتسبيب قضائها.