الطعن رقم 16645 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-11-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصـــــلاح الدين الجـــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أحمد محمـــد غنيم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 403 لسنة 95 فيما تضمنه من إسقاط عضويتهم للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ، وما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فان من المسلم به أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الالغاء ، يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، فإن زالت المصلحة بع اقامة الدعوى وأثناء السير فيها ، تعين القضاء بعدم قبول الدعوى 0
ومن حيث إن المدعين يستهدفون بدعواهم العودة إلى عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة - القاهرة - ، بمقتضى الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى ، فإن هذا المجلس قد تم حله مع المجالس الشعبية الأخرى إعمالا لمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/2/96 بعدم دستورية بعض مواد قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، ولماكان يشترط أن يتوافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى حتى يفصل فيها ، وإذ زال هذا الشرط على نحو ما تقدم من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12 /4/2003 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم : بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى رقم 48 لسنة 2003 المتضمن إلغاء ترخيص شركة ..... للصرافة وفروعها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشطب قيدها من سجل البنك ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه بتاريخ 25/2/2003 أصدر محافظ البنك المركزى القرار المطعون فيه وأنه ينعى على هذا القرار أنه انطوى على جزاء مغلظ لا يتناسب مع حجم المخالفة المسندة للشركة ، وبعد أن أشار المدعى إلى توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، اختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن البنك المركزى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات 0
وبجلسة 5/7/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/7/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل الشركة المدعية مذكرة ، ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 14/9/2003 مع تكليف البنك المركزى تقديم جميع أصول المحاضر وقرارات إيقاف نشاط الشركة المدعية حيث قدم الحاضر عن البنك حافظة مستندات ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1/11/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0