⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه هو الحكم بعدم أحقية الجهة الإدارية (الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة ) فى إلزامه بسداد مبلغ 1808 جنيه قيمة تالف رصف عن المحلين المملوكين بالجهة المنوة عنها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه فى ضوء هذا التكييف لطلبات المدعى فإنه لامحل للدفعين بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فضلا عن أنه قد سبق للمحكمة بدائرة مغايرة أن فصلت فى شكل الدعوى وقضت بقبولها شكلا ، عند الفصل فى الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن من المسلم به أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ، وأن يستند هذا السبب إلى أصول ثابتة فى الأوراق تنتجه وتؤدى إليه ، ولما كانت أوراق الدعوى قد أجدبت من ثمة دليل يفيد قيام المدعى بإتلاف الرصف الكائن أمام المحلين الذين يشغلهما بالجهة المنوة عنها ، ولم تقدم الإدارة الأوراق التى يستفاد منها وجود دليل على قيامه بما نسبته له ، رغم منازعة المدعى فى سبب إلزامه بسداد المبلغ المذكور ، والأصل المقرر هو براءة ذمة الإنسان مما يشغلها بإلتزام مالى دون سبب قانونى يقوم عليه دليل يستمد من أصول ثابتة بالأوراق ، الأمر الذى تكون معه مطالبة جهة الإدارة للمدعى بسداد المبلغ المذكور ، قد افتقد السند الصحيح الذى تقوم عليه ، مما يتعين معه القضاء بإجابة المدعى لطلباته فى الدعوى ، مع ما يترتب على ذلك من أحقية استرداد ما يكون قد تم تحصيله من مبالغ فى هذا الشأن 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم أحقية الجهة الإدارية فى مطالبة المدعى بسداد المبلغ المذكور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/10/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2000 بمطالبته بسداد مبلغ 1808 جنيه قيمة تالف رصف ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن الجهة الإدارية المذكورة قد طالبته بسداد المبلغ المشار إليه بإدعاء أن هذا المبلغ مقابل تالف رصف عن المحلين المملوكين له ، فى مدينة النهضة / مساكن الجيزة 1040 بلوك 4 مدخل 1 0 وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ؛ حيث لايوجد سند قانونى لتلك المطالبة ، كما أنه استصدر رخصة للمحلين المذكورين من الحى ولم يتعد على رصيف الشارع 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة " الدائرة الرابعة " الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/2/2001 أصدرت حكما قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الشق الموضوعى من الدعوى ،وقد شيدت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى استنادا لعدم توافر ركن الاستعجال بحسبان أن المنازعة تتعلق بحقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى مما ينتفى معه تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار 0 هذا : وقد أعدت هيئة المفوضين تقريرا فى الشق الموضوعى من الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ثم نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 16/12/2003 وتأجلت لجلسة 16/3/2004 وبها أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بالمحكمة للأختصاص ، وقد وردت الدعوى إلى الدائرة الأولى بالمحكمة وتحدد لنظرها أمامها جلسة 15/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/10/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0