الطعن رقم 13015 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام رقم 3 لسنة 1989 فيما تضمنه من منعه من التصرف فى الأموال العقارية والمنقولة المملوكة له ومنعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن النيابة العامة وإن كانت شعبه أصله من شعب السلطة التنفيذية إلا أنها تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية ، وبصفتها أمينة على الدعوى العمومية لها أن تقوم بأعمال من صميم الأعمال القضائية وهى تلك التى تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام 00 وتعد فى مجملها من الأعمال القضائية التى تخرج عن رقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة لهم وذلك لاتهامه فى القضية رقم 1981 لسنة 1988 حصر وارد مالية يعتبر من القرارات القضائية ومن ثم فإنه تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، وتقضى من ثم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 0
ومن حيث إنه ماورد بالقرار متضمنا منع المدعى من السفر ، فإنه ولما كانت دعوى الإلغاء دعوى علنية محلها اختصام القرار الإداري استهدافا لرقابة مشروعيته ، ويتعين من ثم أن يكون القرار الإداري قائما ومنتجا آثاره عند قيام الدعوى 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى إنه قد تم رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر فى 3/10/1994 على الوجه المبين بالمستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية بجلسة 1/8/2002 ، وقد أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 26/9/2001 ، فإن دعواه بشأن هذا القرار تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بشأن قرار التحفظ على أموال المدعى وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعى إلغاء قرار منعه من السفر لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 26 /9/2001 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم "3" لسنة 1981 فيما تضمنه من منعه من التصرف والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه مهندس تخرج من كلية الهندسة عام 1969 وأدى الخدمة العسكرية وشارك فى حرب أكتوبر وفى عام 1976 سافر إلى العمل فى الدول العربية ثم عاد إلى أرض الوطن ، وقد أودع معظم مدخراته بشركة ..... لتوظيف الأموال وعمل بها مهندسا استشاريا ، وفى عام 1989 صدر قرار النائب العام بمحل الشركة وفرض الحراسة عليها بموجب القرار رقم 3 لسنة 1989 بمنع رئيس مجلس الإدارة من التصرف والتحفظ على أمواله ، وفوجئ المدعى بأن القرار قد شمله ونفذ عليه وأصبح من الممنوعين من التصرف والسفر وتم التحفظ على أمواله وهى الشقة والسيارة ومبلغ بسيط فى أحد البنوك لايتجاوز خمسة آلاف دولار واستمر القرار نافذا حتى تاريخه وذلك بالمخالفة للقانون والدستور 0
ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للمبادئ الدستورية والقانون 0
وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرالشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المثبته بغلافها ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية أربع حوافظ مستندات طويت كل منها على المثبت على غلافها من مستندات ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 1/8/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ، وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 15/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0