الطعن رقم 8927 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد مــــحمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
عبد السلام النـــــــــجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســــــــامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه الحكم بإلغاء القرار الصادر برفض تعيينه مأذونا شرعيا لمأذونية سوق العصر قسم بولاق مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الموظفين وكانت وظيفة المأذون فى درجة من درجات السلم الوظيفى دون الدرجة الثانية من درجات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وكان الاختصاص بنظر هذه المنازعة معقودا وفقا لحكم المادة (14) من قانون مجلس الدولة - للمحاكم الإدارية فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة العدل وينحسر - بالتالي- عن هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 0
ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى الماثلة فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2002 يطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بإعادة فتح باب الترشيح لمأذونية سوق العصر قسم بولاق وبأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة مأذون شرعى لدائرة سوق العصر ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة العدل 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 14/10/2003 ثم جلسة 9/12/2003 وفيها قدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وطلب - احتياطيا - الحكم برفض الدعوى وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0