⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 13 قضائية

النقض المدني 1944-5-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ورقة - التمسك بها ضد الغير
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ورقة - التمسك بها ضد الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعي بمصاريف الدعوى بالنسبة إلى القدر الذي حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه، بمقولة إن أحداً لم ينازعه في ملكيته له، فاستأنف وكان مما قاله في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف أنه أعلن خصومه بعريضة الدعوى الابتدائية فلم يطلب إليه أحد منهم عدم قيد الدعوى بالنسبة إلى هذا القدر من الأطيان، كما أن أحداً منهم لم يقل أمام قاضي التحضير إنه لا ينازع في ملكيته له، وفضلاً عن ذلك فإنهم طلبوا في مذكراتهم التي قدموها للمحكمة وفي المذكرة الختامية رفض دعواه برمتها، ومع كل ذلك لم يرد في حكم محكمة الاستئناف الذي أيد الحكم الابتدائي أية إشارة إلى ما اعتمد عليه المدعي في استئنافه، فإن هذا الحكم يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها. فإذا أريد التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة، ولو لم يطعن أحد فيها بالصورية، أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سليماً.