⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 642 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدىالحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعي يطلب وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية معاشه وحقوقه التأمينية والتقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن إصابته أثناء الخدمة وبسببها طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي اللجنة القضائية العسكرية المختصة 0 فإنه وردا علي هذا الدفع بأن اختصاص اللجان القضائية العسكرية بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة وفقا لحكم المادة (130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 إنما يقتصر وفقا لصريح نص تلك المادة على المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 23لسنة 1981 والثابت من الأوراق - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - على نحو ما تقدم أن المدعى يستند فى طلباته إلى أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وليس أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فإن النزاع الماثل يخرج والحال الإداري ومن ثم يصبح هذا الدفع قائما علي غير سنده يتعين رفضه 0 وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بنص المادة (112) من القانون رقم 90 لسنة 1975 السالف بيانه حيث تنص علي أن " لا يجوز للحكومة أو لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية 0 وحيث إن مفاد ما تقدم في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في الطعن 2462 لسنة 30 ق بجلستها المنعقدة في 25/6/1989 أن حكم هذه المادة يفترض أن هناك تسليما من قبل الجهة الإدارية بأصل الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 السالف بيانه ومن ثم قيامها بستوية هذه المستحقات وصرفها فعلا فحينئذ تمتنع المنازعة في قيمتها بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف وليس كذلك الحال في النزاع الراهن أذا أن الجهة الإدارية لا تقر للمدعي بأصل الحق في اقتضاء المبالغ التي يطالب بها والمستحقة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 علي أساس ما ذهب إليه المدعي من أن إنهاء خدمته بالقوات المسلحة كان بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء الخدمة وبسببها ولم تقم بتسوية أو صرف هذه المستحقات علي هذا الأساس ، ومن ثم تأبى حالته عن نطاق تطبيق تلك المادة وتخضع لحكم المادة ( 102 ) من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1978 ثم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 علي أن " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخري مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاة خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبه الأداء ومستحقة وإلا انقضي الحق في المطالبة بها وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحدة ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم من الطلب 0 ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبررة ، وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة 0 00000000000000000000000000000 " وميعاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعادا أقصاة خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء والصرف بمقتضي أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 السالف بيانه والمتعلق بصرف منحة المعاش أو صرف المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخري قررها القانون ورتب المشرع جزاء انقضاء الحق في المطالب بهذه المبالغ حال فوات المدة المشار إليها دون المطالبة بها علي النحو السالف بيانه إلا فيما يتعلق بالمعاش فيتم الصرف من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب 0 وأجاز المشرع لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره ، وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا القانون أو أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بالمستحقات التي أشار إليها بعرض دعواه طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 السالف بيانها بتاريخ 19/7/1998 علي النحو السالف بيانه كما أن الأوراق جاءت خلوا مما يقوم شاهدا علي أنه سبق وأن تقدم بطلب لصرف هذه المستحقات قبل ذلك وإذا كان الثابت أنه تم إنهاء خدمته العسكرية بتاريخ 1/5/1993 بسبب عدم اللياقة الطبية وإذا خلت الأوراق من ثمة ما يفيد تجاوز جهة الإدارة عن المواعيد المقررة بالمادة ( 102 ) بصرف هذه المستحقات طبقا لحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه والحال كذلك يكون المدعي قد طالب بالمستحقات المقررة بالقانون رقم 90/1975 ومنها متجمد المعاش المقرر له بمقتضي هذا القانون بعد انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالمادة ( 102 ) السالف بيانها الأمر الذي يرتب انقضاء الحق في المطالبة بهذه المستحقات ومن ثم يضحي الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى في خصوص هذه المستحقات لرفعها بعد الميعاد مصادفا محلا صحيحا من القانون ولكن طبقا لحكم المادة ( 102 ) السالف بيانها 0 وحيث إنه وعن الدعوى في شقها الخاص بأحقية المدعي في المعاش علي أساس أن إنهاء خدمته كان بسبب إصابته وأثناء خدمته كمجند بالقوات المسلحة فإنه وطبقا للفقرة الثالثة من المادة ( 102 ) السالف بيانها تكون الدعوى مقامة خلال المدة التي حددها المشرع بهذه المادة وإذا استوفت الدعوى في هذا الشق سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى في هذا الشق فإن الثابت من الصورة الضوئية الصادرة عن مستشفي القوات المسلحة بالمعادي المودعه حافظة المستندات المقدمة من المدعي بملف الدعوى أن الحالة المرضية التى أصيب بها المدعى هى استئصال عيب خلقى بالأوعية الدموية بالمخ وإذا كان ما قدمة المدعى علي نحو ما سلف يثبت أن إصابته لا ترجع إلي سبب خدمته بالقوات المسلحة أو أثناء هذه الخدمة وإنما بسبب عيب خلقي لدى المدعي فمن ثم فإن ما يتسحقة من معاش لا يكون بسبب إنهاء خدمته يرجع إلي إصابته أثناء وبسبب الخدمة وإنما يرجع إلي عدم اللياقة الصحية وإذا كان ذلك فإن الدعوى في هذا الشق منها تكون مقامة علي غير أساس صحيح من القانون جديرة بالرفض دون إخلال بحقة في المعاش باعتباره إصابته بسبب عدم اللياقة الطبية وحيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى في شقها الخاص بمستحقات المدعي المقررة له بالقانون رقم 90 / 1975 ومتجمد المعاش المستحق له لرفعها بعد المواعيد المقررة بالمادة (102) من القانون المشار إليه وبقبول الدعوى فى شقها الخاص باستحقاقه للمعاش ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها بتاريخ 19/7/1998 طالبا في ختامها الحكم بتسوية حالته لتكون إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية حالة إصابته أثناء الخدمة وبسببها وتسوية معاشه علي هذا الأساس وعلي سبيل الاحتياط عدم لياقته طبيا حالة مرضه أثناء وبسبب الخدمة وتسوية معاشه علي هذا الأساس مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعي شرحا لدعواة أنه جند بتاريخ 7/10/1991 بالقوات المسلحة بعد أن تم الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته الصحية والجسمانية لأداء الخدمة وبتاريخ 28/7/1992 أصيب المدعي بحالة مرضية انتقل علي أثرها لمستشفي المعادي للقوات المسلحة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه يعاني من بؤرة بالمخ وتمدد بالأوعية الدموية بالمخ ـ وتم حجزة بالمستشفي وأجريت له جراحة بتاريخ 31/8/1993 تم فيها ربط شريان بالمخ وأنهيت خدمته لعدم اللياقة الصحية بتاريخ 1/5/1993 واعتبرت القوات المسلحة حالة المدعي حالة مرضية قبل الخدمة وقد ترتب علي هذه العملية الجراحية إصابته بنوبات صرع متكررة جعلته غير قادر علي العمل ونظرا لما انتهت إليه القوات المسلحة من تكييف لحالته الصحية في ضوء ما أصابة من مرض فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة للحكم له بالطلبات المشار إليها وقد تدول نظرا الدعوى أمام هذه المحكمة وبجلسة 21/8/2000 أصدرت حكمها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المختصة بنظرها وأبقت الفصل في المصروفات وتنفيذا لذلك فقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 642 لسنة 55 ق وتحدد لنظرها جلسة 15/3/2005 وذلك بعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات واحتياطيا بأحقية المدعي في تسوية معاشه وحقوقه التأمينية والتقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة باعتبار أنه مجند قد أصيب أثناء الخدمة وبسببها علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 17/5/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوي خلال أربعة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه 0 كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة لدفعها طلب فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للجنة القضائية العسكرية واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وعلي سبيل الاحتياط رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات عن الحالة الأولي وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0