الطعن رقم 12504 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هــــــاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولــــة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / علاءالدين شهيب احمد نــائب رئيس مجلس الدولـــة
و / السيد ابراهيم الزغبى نـائب رئيس مجلس الدولـــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل رســــــــــــلان مــــــــــفوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد على الشيـــــخ امــــين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعدالاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمدوالة .
من حيث ان مفاد احكام المـــواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقـــانون رقم 47/72
ان معيار توزيع الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده الى اهمية النزاع ويستند معيار الاهمية الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف . فتختص محكمة القضا ء الادارى بنظر المنازعات الموظفيين العموميين شاغلى احدى وظائف المستوى الاول بينما تختص المحاكم الادارية بنظر منازعات الموظفيين العموميين شاغلى احدى وظائف المستويين الثانى والثالث
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعية كانت تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة قبل انهاء خدمتها للانقطاع بموجب القرار المطعون فيه
ومن ثم فان الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الادارية "يراجع فى هذا الاتجاه المحكمةالادارية العليا فى الطعن رقم 1734/42ق. ع بحلسة 1/7/2002". الامر الذى يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها الاختصاص عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين ابقا ء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة : - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر ديسمبر عام2004وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــع
اقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 2/2004 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرارانها ء خدمتها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وذكرت المدعية لدعواها انها كانت تعمل بوظيفة كاتب ثالث بكلية الزراعة جامعة عين شمس حيث انقطعت عن عملها بعد امتناع جهة عملها عن الموافقة على منحها اجازة مرضية او اعتيادية وقد فوجئت بتاريخ 2/11/ 2003 صدور قرار بانهاء خدمتها من 27/3/2002 بالمخالفة لاحكام القانون فتظلمت من هذا القرار ولكن دون جدوى مما حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بما تقدم من طلبات .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/5/2004 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .