⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9417 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن من المقرر أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها بحسبانه من الأمور المتصلة بالنظام العام 0 ومن حيث إن القضاء الإداري قد اطرد على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف ومدى خطورتها ومسئولياتها وأهميتها وما إلى غير ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها أهمية ؛ فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى الوظائف التى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى الوظائف التى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعى لشغل وظيفة مدرس مساعد وهى وظيفة من الدرجة الثالثة بالجهة الإدارية وأن النزاع يتعلق بشأن من شئون الوظيفة ، فمن ثم فإن الاختصاص النوعى بنظر الدعوى إنما ينحسر عن ولاية محكمة القضاء الإداري وينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة التعليم بالقاهرة ، الأمر الذى يتعين معه إحالة الدعوى بحالتها إليها ، للاختصاص ، إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات كون أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التعليم ، للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /3/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بوزارة التعليم العالى الصادر بتاريخ 31/7/2001 والمتضمن تعديل المستحقات المالية للمبعوث ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق القواعد المعمول بها قبل صدور ذلك القرار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، إنه يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم النبات بكلية العلوم جامعة أسيوط وقد أوفد بتاريخ 3/1/1998 إلى ألمانيا فى بعثة تعليمية للحصول على درجة الدكتوراة لمدة أربع سنوات تنتهى فى 3/1/2002 ثم صدر القرار بمد مدة البعثة سنة أخرى ،وقد قامت البعثة بصرف المخصصات المستحقة له طوال مدة الأربع سنوات إلا أنه عند استلام مستحقاته عن شهر يناير 2002 وجد أن به نقصا ، وبالاستفسار علم أنه صدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 31/7/2001 بتعديل قيمة المخصصات التى تصرف لعضو البعثة ، وينعى المدعى على تطبيق هذا القرار على حالته بمخالفته للقانون حيث لا تطبق أحكام هذا القرار إلا على المبعوثين الجدد الذين تبدأ بعثاتهم بعد صدور القرار أما هو فتطبق عليه القواعد السابقة قبل صدور هذا القرار والتى ظل يعامل بها طيلة الأربع سنوات المنوة عنها ، واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة الذكر 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/4/2002 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص النوعى للمحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم للاختصاص 0 وبجلسة 16/9/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/11/2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0