⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2572 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مـــاجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من محافظة الجيزة رقم 5130 لسنة 2003 فيما تضمنه من إيقاف العمل بقرارة رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى مركز العياط جيزة ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال الإجراءات اللازمة لوضع قرار إنشاء القرية موضع التنفيذ الفعلى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل فيها . ومن حيث إنه موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن " وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نظامها وتغيير أسمائها وإلغاء على النحو التالى :- أ‌- المحافظات : - بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة وأحده . ب‌- المراكز والمدن والأحياء : بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للحافظة . جـ- القرى : بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة . ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة 0000" . وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن " يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ما يأتى : أ - 000000 جـ - الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها . " وتنص المادة 2 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن " 00000000ويصدر قرار المحافظ بإنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها أو إلغائها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة . والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع حدد وحدات الإدارة المحلية بأنها للمحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى ،وبين طريق إنشاء كل وحده من تلك الوحدات المحلية وتحديد نطاقها وتغيير أسمها ، وإنه بالنسبة للقرى فيصدر القرار بإنشائها وتحديد نطاقها بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على ذلك . ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ن ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى وآخرين كانوا قد تقدموا بطلب إلى الجهة الإدارية لإنشاء قرية تسمى قرية اللهيبى بدلا من عزبة العيسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط جيزة ، ويبلغ عدد سكان هذه القرية نحو ستة ألاف نسمه ، وتم عرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى لمركز العياط الذى وافق على الطلب ثم وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة على إنشاء القرية ، كما أفادت إدارة مباحث الجيزة بأنه لا مانع جنائيا من الموافقة على إنشاء قرية اللهيبى للصالح العام ، وأفادت مباحث أمن الدولة بالجيزة بأنه لا مانع سياسيا من الموافقة على إنشاء قرية اللهيبى ، كما وافقت كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية ومديرية المساحة ومديرية الطرق والنقل بمحافظة الجيزة على إنشاء القرية المذكورة ، وتتويجا لكل هذه الموافقات أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى ، على عزبة العيسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط جيزة ، وتضمنت المادة الثانية من القرار على أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره فى 25 / 5/2003 ، واستنادا إلى هذا القرار أعلنت الإدارة العامة للشئون الإدارة بوزارة الداخلية عن شغل وظيفة عمده لقرية اللهيبى اعتبارا من 10/6/2003 ولمدة عشرين يوما ، إلا أن محافظ الجيزة عاد بتاريخ 26/6/2003 وأصدر قراره المطعون فيه رقم 5135 لسنة 2003 بوقف العمل بالقرار رقم 4170 لسنة 2003 المتضمن إنشاء قرية اللهيبى ، واسند القرار المطعون فيه فى ديباجته إلى ما أبلغت به مباحث أمن الدولة . ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم ، إن قرار محافظ الجيزة رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى على عزبة العيسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط جيزة ، قد صدر بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز العياط جيزة وتصديق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على هذه الموافقة ، وبعد موافقة الجهات الأمنية المعنية فى هذا الشأن، من ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر من سلطة مختصة وبعد استيفاء الإجراءات المقررة قانونا لذلك ، الأمر الذى يضحى معه قرار محافظ الجيزة رقم 5135 لسنة 2003 بإيقاف العمل بذلك القرار ، قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، سما وأن الأوراق لم تكشف عن موافقة كل من المجلس الشعبى المحلى لمركز العياط والمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة على هذا الإيقاف ، كما استناد القرار المطعون فيه فى ديباجته إلى ما أبلغت به مباحث أمن الدولة بالجيزة ، لا يعد سندا مقبولا لوقف قرار إنشاء القرية المذكورة ، إذ فضلا عن إنه قد جاء مرسلا دون تحديد لوقائع معينه تكون قد طرأت تسوغه قانونا ، خاصة وإنه سبق لمباحث أمن الدولة أن وافقت على إنشاء القرية المذكورة وأفادت أنه لا يوجد ما يمنع سياسيا من ذلك ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فأن القرار المطعون فيه يكون قد وقع فى حماه مخالفا للقانون ، مما يجعله حريا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيام الجهة الإدارية باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع القرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء القرية المذكورة موضع التنفيذ الفعلى . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 11/2003 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 5135 لسنة 2003 فيما تضمنه من وقف العمل بالقرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى مركز العياط جيزة ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، إنه شيخ بلد قرية اللهيبى التابعة لمركز العياط والمرشح الوحيد لشغل وظيفة عمدة القرية ، وكان قد تقدم وأخرون بطلب فى 9/4/1999 إلى السلطات المختصة لإنشاء قرية اللهيبى بدلا من عزبة العيسى التابعة للوحدة المحلية لقرية برنشت مركز العياط ، ويبلغ عدد سكان العزبة حوالى ستة ألاف نسمه ، وتبعد عن قرية برنشت بحوالى 2.50 كيلو متر ، وباستطلاع رأى أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلس الشعب على إنشاء قرية اللهيبى أفادوا بأن العزبة تستحق تحويلها إلى قرية لازدياد الخدمات بها ووجود بعض المدارس بها ومركز شباب منذ عام 1985 ولبعدها عن القرية التابعة لها ، وقد تمت الموافقة على إنشاء القرية بدلا من عزبة العيسى وإنه لا مانع جنائيا أو سياسيا من إنشاء تلك القرية ، وبنا على ذلك أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 4170 لسنة 2003 بإنشاء قرية اللهيبى بدلا من عزبة العيسى ، وإنه على الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار ، وقد قامت مديرية أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات نحو تنفيذ القرار فقام بالإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل وظيفة عمدة القرية ، غير إنه على آثر شكوى تقدم بها بعض المواطنين للاعتراض على تسمية القرية أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 5135 لسنه 2003 بوقف العمل مؤقتا بقراره رقم 4170 لسنة 2003 لحين استكمال الدراسة ، وأضاف المدعى إنه تقدم بتظلم من القرار رقم 5135 لسنة 2003 حيث وأفقت الجهات الأمنية على إنشاء قرى اللهيبى ، إلا أن الجهة الإدارية ألتزمت الصمت ولم ترد على تظلمه مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقاون حيث صدر القرار بعد الحصول على موافقات كافه الجهات المعنية وموافقة كل من المجلس الشعبى المحلى لمركز العياط والمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة على إنشاء القرية ، كما وافقت كل مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية على إنشاء القرية ، وإنه بناء على القرار الصادر بإنشاء القرية أعلنت مديرية أمن الجيزة عن فتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدة بالقرية ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 26/10/2004 طلب الحاضر عن المدعى تعديل طلباته وقدم بجلسة 15/3/2005 صحيفة معلنه بإضافة طلب هو وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إصدار القرار اللازم نحو إنشاء قرية اللهيبى مركز العياط جيزة وإلزام الجهة الإدارة المصروفات ، وبجلسة 29 / 3/ 2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 31/5/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبجلسة 31 / 5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/7/205 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الأصلية والمعدلة ، وأودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدور الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.