الطعن رقم 117 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-5-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرهن حق تبعى لا يكتسب بوضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 208 من القانون المدني لا تنطبق، كما هو صريح نصها إلا على الديون أو التعهدات فإن حكمها لا يسري على الرهن الرسمي الذي هو حق عيني، بل الذي يسري عليه هو حكم المادة 88 التي أورد فيها القانون بيان أحوال زوال الحقوق العينية. ولما كان حق الرهن بحسب طبيعته لا يمكن اكتسابه بوضع اليد لأنه حق تبعي لا يتصور له وجود إلا ضماناً لدين، والديون لا تكتسب بوضع اليد، فالاستثناء المنصوص عليه في المادة 102 من القانون المدني المختلط ليس إلا تقريراً لما هو مقرر، فإغفاله في المادة 76 من القانون الأهلي لا يمكن أن يفيد أن هذا القانون جاء على خلاف القانون المختلط مجيزاً اكتساب الرهن بوضع اليد. ولما كان عدم الاستعمال ليس من أسباب زوال الحقوق العينية الواردة على سبيل الحصر في المادة 88 فإن حق الرهن المحفوظ وفقاً للقانون لا يمكن أن يسقط بمضي المدة استقلالاً عن الدين المضمون به.