⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5779 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هانى أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة و / خالد جابر عبد اللطيف مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد يسرى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات ، وبعد المداولة . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 249 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من أجره وتحميله مبلغ 2208 جنيهاً فرق العلاج المصروف لنجله عن شهرى نوفمبر وديسمبر وما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن البحث فى الأختصاص يسبق البحث فى شكل وموضوع الدعوى ، فإنه يبين من أستقراء نصوص المواد 13 ، 10 ، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية ولاية الفصل فى مسائل التأديب سواء فى ذلك العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام أناط بها إلى جانب نظر الدعوى التأديبية المبتداة الفصل فى الطعون المقامة فى الجزاءات التأديبية ، كما تشمل ولايتها سائر الطلبات المرتبطة بالطعن أو المتفرعة عنه أعتباراً بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . ( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 983 لسنة 35 ق جلسة 17/3/1993 ) ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بغلغاء القرار رقم 249 لسنة 2002 الصادر بمجازاته بخصم يومين من أجره وتحميله بقيمة فروق العلاج المصروف لنجله وقيمة 2208 جنيهاً وعلى ذلك فإن الأختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة التاديبية لوزارة الصحة ومن ثم ينحسر عن هذه المحكمة الأختصاص بالفصل فيها مما تقضى معه المحكمة بعدم أختصاصها نوعياً وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للأختصاص عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل فى المصاريف عملاً بمفهوم المادة 184 من ذات القانون . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وأمرت بأحالتها بحالتها لى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للأختصاص لنظرها بأحدى جلسات شهر يناير سنة 2005 وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/12/2002 أقام المدعى هذه الدعوى طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله بقيمة فرق العلاج المصروف عن شهرى نوفمير وديسمبر . وقال شرحاً للدعوى أن المدعى عليه الثالث إصدار القرار المطعون عليه بمجازاته بخصم يومين من أجره مع تحميله بفرق العلاج المصروف لنجله عن شهرى نوفمبر وديسمبر والذى يقدر بمبلغ 2208 جنيها ، وقد تظلم من هذا القرار ، ورفض تظلمه ، فلجأ إلى لجنة توفيق المنازعات وصدر قرار اللجنة برفض الطلب مما حدا به لأقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة الذكر . ولدى تحضير الدعوى قدم المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الأدارة حافظة ومذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات . وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً أرتأت فيه الحكم بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للأختصاص مع أبقاء الفصل فى المصروفات . وإذ نظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/9/2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمة أعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل ، والحكم يصدر أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .