الطعن رقم 9341 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
د 0 حمــــدى الحلفــــاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة
وســـليمان على ســــليمان وكيـــــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر 0
ومن حيث إن المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 4 /4 /2002وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قرر بتنازله عن الخصومة فى الدعوى ولم يمانع فى ذلك المدعى عليهم وذلك بموجب الاقرار الموثق فى الشهر العقارى بتاريخ 4/4/2002 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /3/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارالمطعون فيه 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/3/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 4 /4/2002 وبها حضر المدعى وقرر بتنازل عن الخصومة فى الدعوى وقدم إقرار بذلك موثق الشهر العقارى بتاريخ 4/4/2002 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/4/2002 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0