الطعن رقم 22408 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفه الذكر ومن حيث إن وكيل المدعي حضر أمام المحكمة وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه.
ومن حيث إنه وفقا للأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قرر ترك الدعوى بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي الخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وأداء تعويض للشركة مقداره خمسة ملايين دولار أمريكى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 17/12/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 12/7/2005 قرر المدعى ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 26/7/2005 ، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0