⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار /جمال عبد العال حسيــــن المستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمه بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداو كمةلة قانونا ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان نتيجة مسابقة الحراس الليلية " الخفراء " واعادة ترتيبه بعد استبعاد الناحجين الذين لم تتوافر فيهم شروط المسابقة والزام المدعى عليهم المصروفات ومن حيث ان المستقر عليه ان الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان الاختصاص امام محاكم مجلس الدولة من النظام العام . ومن حيث ان المادة 13 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على ان تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص فى المادة "10" عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضىالدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتنص المادة 14 من ذات القانون على ان تختص المحاكم الادارية:- 1- بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة "10"متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبه على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر 000000000000000000000 3- 00000000000000000000000 ومن حيث ان مؤدى ذلك ان تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون مرجعه اهميه النزاع والدرجة الوظيفية التى يشغلها الموظف حسب خطورتها ومسئولياتها الطعن رقم 4283 لسنه 37ق عليا جلسة 2/1/1993 " ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يطلب تعيينه على احدى وظائف الدرجة الثالثه من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 وتدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الوظيفى الثانى من المستويات الوظيفية بالقانون 58 لسنه 1971 بنطام العاملين المدنيين بالدولة والذى اتخذه قانون مجلس الدولة اساسا لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية والقضاء الادارى ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الادارية مع ابقاء الفصل فى المصروفات لان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منهي للخصومة . فلهذه الاسباب ـــــــــــــــــــــــ حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة المالية اللاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
بتاريخ24/5/1998 أقام المدعى دعواه بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة الفيوم الابتدائية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان نتيجة مسابقة الحراس الليلية " الخفراء " واعادة ترتيبة بعد استبعاد الناجحين الذين لم تتوافر فيهم شروط المسابقة مع الزام المدعى عليهم المصروفات وقال شرحا لدعواه انه تقدم لشغل وظيفة حارس ليلى " خفير " وتقدم بالمستندات الاانه لم يعين على الرغم من توافر كافة الاشتراطات واختتم صحيفة دعواه بطلباته سالفه البيان . وبجلسة 30/11/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للاختصاص وقد احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بالرقم عالية . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها و اودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة الفيوم الابتدائية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 2/7/2003 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .