الطعن رقم 27369 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ابراهيم سيد الطحان نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا .
و حيث إن المدعى يهدف من دعواه حسب التكييف الصحيح لطلباته بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بحفظ التحقيق فى الشكوى التى قدمها ضد عزه محمد فتحى عبد المقصود المدرسة بمعهد فتيات عمرو بن العاص التابع للأزهر الشريف .
وحيث إنه عن الدفع المدى من الحاضر عن الأزهر الشريف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه أو مصلحه ، فإن المادة ( 12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتيه :-
(أ) الطالبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
(ب) ........................................... .
ومفاد ما تقدم على نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يتوفر شرط المصلحة فى الدعوى ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى ويتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حاله قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جديه وللقاضى الإدارى توجيه إجراءات الخصومة وتقضى شروط قبولها واستمرارها والتحقق من مدى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى تبنى عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية أطرافها.
وحيث إن المدعى هو مقدم الشكوى الصادر فى شأن التحقيق فيها القرار المطعون فيه بحفظ ما نسب إلى المشكو فى حقها .
وحيث إن هناك العديد من الدعاوى المتبادلة بين المدعى والمشكو فى حقها على نحو ما جاء بالأوراق تجعل المدعى فى حاله قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية للمدعى بالنظر لكونه الشكوى المقدمة من المدعى قد نسب فيها بعض المخالفات إلى المشكو فى حقها ومن هذه الدعاوى الدعوى رقم 3527 /2002 م . ل شمال الجيزة الابتدائية المقامة من المشكو فى حقها ضد المدعى بأن يؤدى لها مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض وهى ما زالت متداولة ، وكذا القضية 20932 لسنة 2004 مستأنف شمال الجيزة مقيده 9768 /2004 ضد المدعى بتهمة بلاغ كاذب وسب وقذف وقد حكمت محكمة أول درجه بغرامة 2000 وبراءة من التهمة الأولى وتم الاستئناف بجلسة 15/1/2005 وحجزت للحكم بجلسة 28/5/2005.
وإذا كان ما تقدم فإنه يقوم فى شأن المدعى شرطى الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتكتفى بإثبات ذلك فى مدونات الحكم عوضا عن ذكره بمنطوقة .
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنها تكون مقبولة شكلا .
وحيث إن المستقر عليه أن البحث فى الموضوع يغنى عن القضاء فى الشق العاجل .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن القرار الطعن الصادر بحفظ ما نسب إلى المشكو فى حقها استند إلى الأمرين الأول :- أن الشقة محل المشكو هى ملك لزوج المشكو فى حقها السيد / ................. بموجب عقد ربيع المؤرخ 22- 10-2001 وليست ملك للمذكورة ، والثانى :- بأن الجنحة رقم 9228 لسنة 1998 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 17497 لسنة 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة وموضوعها إنها ( أى المشكو فى حقها ) أجرت بتاريخ 28/4/1998 الشقة تأجير مفروش بدون إخطار الجهات ،وصدر الحكم فيها غيابى بالغرامة 100 جنيه وتأيين هذا الحكم استئنافيا فإن ما وقع على المشكو فى حقها ليست عقوبة مقيدة للحرية وإنما حكم عليها بالغرامة .
ومن حيث إن كل الأمرين الذين استند إليهما قرار الحفظ المطعون عليه هو فاسد حيث إن الثابت من الأوراق وعلى نحو ما جاء بالصورة الضوئية المودعة حافظة مستندات المقدمة من المدعى بجلسة 1/3/2005 ولم يجحدها المطعون ضده إنه وبعد أن تم تخصيص الشقة محل الشكوى موضوع النزاع إلى زوج السيدة المشكو فى حقها قام الزوج بتاريخ 20/1/1993 بتنازل عنها إلى زوجته السيدة المشكو فى حقها ثم بتاريخ 22/10/2001 قامت هذه الأخيرة بالتنازل عن هذه الشقة إلى زوجها الأمر الذى يفصح عن أن السيدة المشكو فى حقها وزوجها كانا يتبادلا ملكية الشقة محل النزاع اعتبارا من 20/1/1993 وحتى 22/10/2001 ومن ثم فإن ما جاء ( كسب بحفظ التحقيق ) من أن المذكورة لا تمتلك هذه الشقة وأن ملكيتها ثابتة لزوجها هو أمر ثبت فساده ومما يؤكد ذلك ما جاء بالصورة الضوئية المودعة حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 19/10/2004 لتقريرالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى الخاص بالفحص التكميلى الصادر فى شأنه حاله الممولة ............... ( المشكو فى حقها ) ونشاطها تأجير شقه مفروشة بالعنوان 308 ش السودان - العجوزة - مساكن العرايس خلال السنوات من 1/12/1996 حتى 31/12/1998 .
وإما عن الأمر الثانى والخاص بالجنحة رقم 9228 لسنة 1998 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 17497 لسنة 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة وموضوعها إنها (المشكو فى حقها)، قد قامت بتأجير الشقة - محل النزاع - فى 28/4/1981 تأجير مفروش بدون إخطار الجهات وأنه صدر حكم فيها غيابى بالغرامة 100 جنيه وتأييد هذا الحكم استئنافيا فإن هذا ما يؤكد أن المذكورة كانت تملك الشقة محل الشكوى وكانت تؤجرها مفروش وهو الأمر الذى يقوم شاهدا على أن القرار المطعون فيه بحفظ ما نسب إلى المشكو فى حقها قائم على أسباب واهية وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء هذا القرار ، دون أن ينال هذا القضاء من حق جهة الإدارة فى إعمال سلطتها التقديرية فى إعادة التحقيق مع المشكو فى حقها من عدمه .
وحيث إن المحكمة أجابت المدعى إلى طلباته فمن ثم لا يكون هناك سوغ لبحث المذكرة المقدمة من المدعى بشواهد التزوير .
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات .
فلهـــذه الأســــباب
*******
حكمت المحكمة : -
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*** أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه والحكم على المشكو فى حقها بالعقوبة الواجبة .
وقال المدعى شارحا دعواه إنه قدم شكوى ضد المدرسة ......................... سجلت برقم ( 72917) وارد إلى منطقة القاهرة برقم 22 بتاريخ 21/6/99 أوضح فيها قيام المذكورة وزوجها بأعمال التأجير المفروش لشقتهم رقم ( 15) بالعقار رقم 308 شارع السودان مشروع الضرائب أرض المشتل ( جيمكو ) قسم العجوزة - محافظة الجيزة ( وهى ملاصقة لشقة المدعى رقم (14) ) لمشبوهين بغرض تعظيم العائد المادى واتبعها بشكوى بتاريخ 10/3/2003 ضد المشكو فى حقها وقد باشرت الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة التابعة للإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف التحقيق فى هذه الشكوى حيث انتهى إلى اقتراح حفظ ما نسب إلى المشكو فى حقها لعدم الصحة واعتمد فضيلة وكيل الأزهر هذه التوصية بتاريخ 31/12/2003 وقد أقام المدعى الدعوى الماثلة طعنا على القرار الصادر بحفظ التحقيق . وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/10/2004 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها أودع المدعى عدد أربعه حوافظ مستندات وعدد خمس مذكرات بدفاعه وأودع الحاضر عن الأزهر حافظتين للمستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 17/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة 21/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير فى موضوعها وقد أودعت الهيئة تقررها ارتأت فيه عدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها من غير ذى صفه وإلزام رافعها المصروفات وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 11/10/2005 ، وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا .