الطعن رقم 116 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-6-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مانع ادبى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أمين أنيس رئيس المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبي هو علاقة القربى بين طرفي الخصومة ولما هو ظاهر من ظروف الدعوى، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه، وناقش شهادة الشهود طالباً عدم الاعتداد بها، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه. وخصوصاً إذا كان الثابت في مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه اعترض على الادعاء بوجود مانع أدبي من الاستحصال على الكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التي تملك محكمة الموضوع تقديرها. فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفي الخصومة ولظروف الدعوى، وكانت القرابة قائمة حقيقة، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزءاً أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه.