⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22408 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين السيد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى للحكم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ ما كلفته بها المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس الشركة المدعية عن تنفيذ ما كلفته بها المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، وأن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2002 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1/8/2002 فيما تضمنه من توقيع غرامة مالية على الشركة الطاعنة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام المطعون ضده بصفته بدفع تعويض للشركة المدعية مقداره خمسة ملايين دولار أمريكى مع إلزامه المصروفات والأتعاب 0 ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد تفصيلا بالمحاضر وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم : - - بالنسبة لطلب الإلغاء باعتبار الخصومة منتهية فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة الغرامة المالية ، ورفض ماعدا ذلك على النحو المبين بالأسباب 0 - بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا 0 وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن كانت محجوزة للحكم على أن تنظر بجلسة 27/4/2004 وكلفت الشركة المدعية بما يلى : - أولا : بالاطلاع والتعقيب على كل من حافظة مستندات ومذكرات الجهة الإدارية المودعة فى الدعوى 0 ثانيا : إعادة اختصام كل من المدعى عليهما الثانى والثالث بعد تغيير الشكل القانونى للهيئتين رئاستيهما من هيئة عامة إلى شركة 0 ثالث : تقديم مذكرة تفصيلية شاملة لعناصر التعويض المطالب به عن كل من القرارين محل الدعوى 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/4/2004 وفيها قررت التأجيل لجلسة 13/7/2004 للقرار السابق كآخر أجل بالنسبة للشركة المدعية ، ولكن دون جدوى فقررت بهذه الجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0