الطعن رقم 30837 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-8-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس المجلـــــس ورئيـــس محكـــمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وهشام طلعت الغزالى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
أحمد حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكـــــمة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 10473 لسنة 59 ق بجلسة 14/6/2005 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الاشكال ، فإن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، ولم يدع ماتنطق به من حق وعدل ، هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لاتنفك عن الحكم بحال ، وأوجب المشرع تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها حيث قرر فى صراحة ووضوح فى نص المادة 50 من ذلك القانون إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم مالم تقضى دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك ، والجهة الإدارية الصادر فى مواجهتها الحكم هى المنوط بها تنفيذه وإجراء مؤدى حجيته ، نزولا على مقتضاه وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بعدم تنفيذ الحكم دون أن يكون قد صدر حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ، فإن امتناعها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون بالامتناع عن تنفيذ الأحكام ، وتستوى الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإدارى فى واجب إحترامها مع كل ما يصدر عن جميع جهات القضاء المختلفة من أحكام ، بحسبان أن هذا الاحترام هو المظهر الحقيقى لمبدأ خضوع الدولة للقانون 0
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما فى الدعوى رقم 10473 لسنة 59 ق بجلسة 14/6/2005 قضى برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، من ثم فإن إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتنفيذ هذا الحكم ماانفك قائما ، امتثالا لما للأحكام القضائية من حجية هى من النظام العام فى أعلى مدارجه وقمة أولوياته ، ولا ينال من هذا الإلزام واستمراره ما أثارته الجهة الإدارية فى مذكرة دفاعها من أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما بجلسة 30/12/2004 فى الاشكال رقم 3306 لسنة 2004 تنفيذ القاهرة قضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8279 لسنة 58 ق ، ومرد ذلك إلى أمرين :
أولهما أن الحكم الذى استندت إليه جهة الإدارة هو فى مستقر الفكر القانونى وقضاء المحكمتين الإدارية والعليا والدستورية العليا هو والعدم سواء ، بحسبان أن الإشكال فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى سواء كمنازعة لوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه ، معقود الاختصاص بالفصل فيه للقضاء الإدارى باعتباره قاضى الأصل فى المنازعة ، والحكم المذكور وما قام عليه من أسباب يمثل افتئاتا على اختصاص محكمة القضاء الإدارى وتلحقه وأسبابه العدم ولا يصلح قانونا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى 0
وثانيهما أن محكمة القضاء الإدارى فى حكمها فى الدعوى رقم 8279 لسنة 58 ق لم تستلب اختصاصا غير مقرر لها ولم تتصد للفصل فى منازعة موسدة لمحكمة أخرى ، وإنما تضمن الحكم فصلا فى نزاع حول امتناع وزير العدل بصفته ( بحسبانه مدعيا عليه فى تلك الدعوى وطرفا فى الخصومة الدستورية الصادر فى شأنها الحكم فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق بجلسة 9/9/2000 والقضية رقم 1 لسنة 23 ق منازعة تنفيذ ، والتى تدور حول الامتناع عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا ، وذلك فضلا عن أن وزير العدل قد وسد له المشرع فى قانون السلطة القضائية فى أكثر من موضع اتخاذ إجراءات تتعلق بتأديب رجال القضاء ، وفى كل الأحوال فإن مباشرة وزير العدل لواجبه الدستورى إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا لا يتصادم مع الاختصاص المقرر للدائرة المختصة بالفصل فى منازعات رجال القضاء بمحكمة النقض إذ يكون لهذه الأخيرة دون سواها حسم النزاع بعد وفاء وزير العدل بإلتزامه المشار إليه 0
من ناحية أخرى ، فإن ما تثيره الجهة الإدارية من دفاع يستند إلى أن ثمة منازعة تنفيذ أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 7 لسنة 23 ق وانتهى فيها قضاؤها إلى عدم قبول الدعوى استنادا إلى أن المدعى فيها صدر بشأنه حكم بات فى مجلس الصلاحية فإنه دفاع مردود ، إذ أن حجية هذا الحكم قاصرة على أطرافة لاستواء أحكام المحكمة الدستورية العليا فى منازعات التنفيذ مع الأحكام الالصادرة من جهات القضاء الأخرى أثرها وفقا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا 0
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم ، فإن طلب المدعين الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 14/6/2005 فى الدعوى رقم 10473 لسنة 59 ق ، يكون قائما على سند صحيح من القانون ، مما يتعين إجابتهم إليه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأســـــــــــباب
*******
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 14/6/2005 فى الدعوى رقم 10473 لسنة 59 ق ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
*****
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2005 ، وطلب المدعون فيها الحكم بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 14/6/2005 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 10473 لسنة 59 قمع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالوا بيانا لدعواهم ، أنه سبق وأقاموا الدعوى رقم 10473 لسنة 59 ق ضد المدعى عليهم بصفاتهم وبجلسة 14/6/2005 أصدرت المحكمة حكما قضى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بالامتناع عن تنفيذ مؤدى الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين 151 لسنة 21ق ، 1 لسنة 23 ق ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها العودة بالمدعين إلى الحالة التى كانوا عليها عند طلب السير فى إجراءات دعوى الصلاحية 0
إلا أن جهة الإدارة لم تقم بوضع الحكم الصادر لصالحهم موضع التنفيذ مما دعاهم إلى إقامة هذا الإشكال المعكوس لإبداء مالدى الإدارة من أسباب تعرقل تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى المذكورة وذلك بهدف الاستمرارفى تنفيذ ذلك الحكم0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات آنفه الذكر0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/7/2005 حيث قدم الحاضر عن المدعين صورة معلنة من الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 10473 لسنة 59 ق بجلسة 14/6/2005 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 22/8/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم السبت 30/7/2005 ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق