الطعن رقم 38497 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
وصلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعـية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة اذكر .
ومن حيث إن المدعية قد دفعت بعدم دستورية المادتين 8، 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 ، وقد قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادتين المشار إليهما ، وتنفيذا لذلك فقد قامت المدعية بإقامة الدعوى رقم 198 لسنة 27 ق أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 29/10/2005 طعنا على المادتين المذكورتين .
ومن حيث إنه لما كان الفصل فى مدى دستورية المادتين المشار إليهما من القانون رقم 174 لسنة 2005 يعد مسألة أولوية للفصل فى مدى مشروعية القرار المطعون فيه ، ولما كان البت فى هذه المسألة الأولية يخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة ، وإذ أقامت المدعية الدعوى رقم 198 لسنة 27ق أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين المشار إليهما ، من ثم فإنه واستعمالا للحق المخول بالمادة 129 من قانون المرافعات ( والتى تنص على أن " .....يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى الموضوع على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ") فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى تعليقيا ، لحين الفصل فى المسالة الدستورية المشار إليها ، وأرجأت البت فى المصروفات .
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بوقف الدعوى تعليقيا ، لحين الفصل فى الطعن بعدم دستورية المادتين 8 ، 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ، المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13 / 8 / 2005 وطلبت المدعية فيها الحكم : بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن استبعادها من الترشيح لرئاسة الجمهورية ، وقبول طلبات مرشحى الأحزاب ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأثناء نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة ، دفعت المدعية فى مذكراتها المقدمة بعدم دستورية المادتين 8 ، 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وطلبت تأجيل نظر الدعوى وتحديد ميعاد لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن المادين المذكورين ، وبجلسة 3/9/2005قررت المحكمة ، التصريح للمدعية بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين 8 ، 13 من القانون المذكور ، وبجلسة 1/11/2005 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من قسم الجدول بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 29/10/2005 تضمنت إقامة المدعية الدعوى رقم 198 لسنة 27ق دستورية ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ، رئيس مجلس الشعب بصفته ، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 8 ، 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 1/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيه بجلسة 20/12/2005 ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .