الطعن رقم 115 لسنة 13 قضائية
النقض المدني
1944-11-16
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثراء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محل تطبيق هذه النظرية
⚖️ تصالح الدائن مع المدين على مقدار الدين وكيفيه ادائه
⚖️ وفاء عينى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير، فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد. فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض، وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير، فإنها تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين، ويقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب - ذلك، حتى مع صحة قول المدين، لا يعتبر طريق وفاء قانونية، وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ. وكان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المدين لا يزال قبله بعض المبالغ الثابت في الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته ولا يكون للمدين وجه في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض عن إيقاع الحجز.