الطعن رقم 4892 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة
وحيث أن المستشكلون قد أقاموا الإشكال الماثل مستهدفين الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/2/2003 فى الطعن رقم 5331 /6782 لسنة47 ق0ع 0
ولما كان من المقرر أن المحكمة مصدرة الحكم هى المختصة نوعيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر منها بحسبانها منازعة متفرعة من أصل المنازعة التى فصلت فيها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال الماثل ، وذلك دون إحالة بمراعاة أن المحكمة الإدارية العليا أعلى من هذه المحكمة فى التدرج القضائى0
ومن حيث أن من يخسر الإشكال يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأســـــــــباب
****************
حكمت المحكمـــــــة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت المستشكلين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
*******
بتاريخ 16/ 4/2003 أقام المستشكلون الإشكال الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5331 / 6782 لسنة 47 جلسة 22/2/2003 0
وقد تدوول نظر الإشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 25/6/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وقد تحدد لإصدار الحكم جلسة 20/4/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع أودع خلالها المستشكل ضده الأول مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0