الطعن رقم 10368 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / هاني أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فارس سعد فــــــــــــام نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد أحمد ضيــــــــف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل عطية رســـــــــــــــــلان مفـوض الدولة
وحضور السيد / محمد علي الشيــــــــــــــــــخ أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
تابع الدعوى رقم 10368/58 ق
حيث أن الدعوي أقيمت بهدف الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1279 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة المدعي بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع مايترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق الفصل في شكل الدعوي وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أو تتصدي للبحث في مدي ولايتها على الدعوي 0
وحيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن : -
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية "
وتنص المادة(13) من ذات القانون علي أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية 0
وتنص المادة(15) من ذات القانون علي أن : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية 000 كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة))00
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد اختصاص محاكم مجلس الدولة علي سبيل الحصر بالمسائل المنصوص عليها بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة المشاراليه كما جعل اختصاص محكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية اختصاصا عاما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وحدد المشرع اختصاص المحاكم التأديبية علي النحو الوارد بالمادة (15) سالفة الذكر من بين تلك المسائل اختصاصها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية 0
وحيث انه بإعمال ماتقدم ولماكان الثابت من الأوراق أن المدعي يطعن في قرار مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وهو القرارالطعين في الدعوي الماثلة ومن ثم فانه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي الماثلة للمحكمة التأديبية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية 0
الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عملا بنص المادة (110) مرافعات ، مع إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للاختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2004 وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
تخلص في أن المدعي أقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1279 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لسابقة الفصل في نفس الواقعة بالقرار رقم 57 لسنة 2001 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بمكتب تأمينات عابدين اعتبارا من 6/5/2001 وتم إحالته للتحقيق مع بعض زملائه لوجود بعض التجاوزات في التحقيق رقم 65 لسنة 2001 وصدر القرار رقم 57 لسنة 2001فى25/11/2001 بحفظ التحقيق لعدم ثبوت الواقعة ضده 0
وأضاف المدعي قائلا أنه بتاريخ 13/8/2002 فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 1279 لسنه 2002 متضمنا مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وأنه تظلم من ذلك القرار في10/9/2002 وانتهي فيه مفوض الدولة إلي قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه مع مايترتب علي ذلك من أثار' إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ رأى مفوض الدولة الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة وابتغاء الحكم بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 24/5/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات0 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة 28/9/2004 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0